ثالثًا: الذمة المالية للمرأة: أقرت المادة (38) أنّ «المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه». وبيّنت المادة (45) أنّ المهر لا يدخل في تأثيث بيت الزوجية، أو دفع إيجاره؛ إذ نصّت الفقرتان (1و2):
2- «إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها، فيبقى دينًا في ذمة الزوج؛ لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها السكن المناسب».
والفقرة (4) من المادة (43) التي تناولت حقوق الزوجة على زوجها نصّت: «ألا يتعدى على أموالها».
رابعًا: إلزام الزوج بالنفقة على زوجته حتى لو كانت موسرة وقد حسمت المادة (46) الجدل كبير حول راتب الزوجة من حقها أم من حق زوجها بناءً على ما تردد كثيرًا في بعض كتب الفقه القديمة أن تحبس المرأة نفسها لزوجها في بيتها مقابل نفقته عليها، والحبس الزوجي مصطلح فقهي لا يستند على دليل من القرآن والسنة، بل كانت أم المؤمنين «زينب بنت جحش» رضي الله عنها امرأة من صنَّاع اليد، تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله، ولم يُروَ أنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم كان يقتطع من ثمن ما تبيعه، لأنّها اقتطعت من الوقت المخصًص له بما تصنعه بيدها.
وهناك من قال بوجوب الإنفاق على الزوجة العاملة إن كان خروجها للعمل بإذن الزوج، مع إجازتهم أخذه راتبها برضاها.
خامسًا: أحكام الحضانة:
1- عدم تحديد سن سبع سنوات انتهاء حق حضانة الأم لولدها الذكر وتسع سنوات حضانة بنتها، واكتفى في المادة (138) بتحديد إتمام المحضون (15) سنة من عمره، فله حق الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. نلاحظ أنه ساوى بين الولد والبنت في سن التخيير بين الإقامة لدى الأم أو الأب.
2- كما نجد الفقرة (2) من المادة ذاتها تنص على انتهاء الحضانة إذا أتم المحضون 18 عامًا، وهذه خطوة جيدة ستخفف الكثير من معاناة الأم الحاضنة، ولاسيما انتزاع ولدها من حضانتها عند اتمامه السبع سنوات، وبنتها عند اتمامها تسع سنوات فيما سبق.
3- نصت المادة (129) على مراعاة مصلحة المحضون، فإذا كان الحاضن امرأة فيجب أن تكون غير متزوجة برجل غير محرم للمحضون، ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك، ويرضى الزوج.
سادسًا: النسب والفرقة بين الزوجيْن، ويتمثّل في اعتماد الحمض النووي في إثبات النسب، في قضايا اللعان والاغتصاب، ويحفظ حق نسب أطفال اللعان والاغتصاب، وهذه خطوة رائدة ونقلة علمية تتماشى مع التطور العلمي الذي شهدته البشرية في عصرنا الحاضر.
سابعًا: معالجة الأحكام المتعلقة بغياب الولي أو عضل المرأة، بما يسهل مسألة الزواج، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة مباشرة.
ثامنًا: تمّ إلغاء بيت الطاعة، الذي ليس له علاقة بالشريعة الإسلامية.
تاسعًا: مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد التطليقات، وقد مكّن المرأة من توثيق الطلاق ومراجعته، وتعويضها إن لم تعلم بطلاقها، واشترط لصحة عقد الزواج الإيجاب والقبول، كما حسم إشكاليات النزاع حول الهدايا إن تم فسخ الخطوبة، فليس للخُطَّاب استرجاعها إلّا إذا بيّن عند تقديمها أنّها ضمن المهر. وحدد النظام نفقة كل إنسان في ماله إلّا الزوجة، فإنّ نفقتها على زوجها، كما حرص النظام على حفظ نسب الطفل.. هذا أهم ما يُميِّز نظام الأحوال الشخصية السعودي عن معظم قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية.