Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

تعديل قبول الطلبات في منصة «إحكام»

تعديل قبول الطلبات في منصة «إحكام»

9 صكوك لإثبات وضع اليد .. والمصور الجوي يحدد مساحة التمليك

A A
أجرت الهيئة العامة لعقارات الدولة تعديلات واسعة على شروط قبول الطلبات في منصة إحكام، تتضمن تقديم الطلبات حتى قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ بعد الموافقة على التمديد وأن تقتصر التوصية على المساحة المحياة فعلياً وفق ما يوضحه أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9 /11/ 1387هـ، ومعتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

وتضمنت التعديلات الوثائق التي يمكن اعتمادها في إثبات التملك، والأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات التملك، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة وأوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي.

وبموجب الضوابط تشكل لجنة المراجعة في الهيئة من ثلاثة أشخاص يرشحهم وزير العدل ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار، ويصدر بتسميتهم أمر سام بهدف البت في الطلبات المحالة إليها من لجان النظر فيما يخص طلبات التملك وطلبات الاستكمال التي تتطلب إجراءات الاستحكام ومراجعة ما تتوصل إليه لجان النظر من توصيات في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة له.

ضوابط وتعليمات

- يعامل مقدم الطلب بالنظر إلى الوثائق والمستندات المتعلقة بطلب تملك العقار الجديد بحسب الأحوال الآتية:

- من لم يسبق له التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة تكون وثائقه الرسمية دالة على وضع اليد العقار في كل الأحوال، وأما الوثائق العادية فإن دلالتها على وضع اليد تختلف باختلاف أنواعها.

- من سبق له التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر له صك مكتسب للصفة النهائية فيرفق رقم المعاملة واسم المحكمة التي سبق له التقديم عليها، وله إرفاق أوراق المعاملة كاملة مع أي وثائق أخرى دالة على التملك، أو وضع اليد.

- من صدر له صك تملك ثم ألغي أو نقض فيشترط للاحتجاج به على التملك أو وضع اليد ألا ينص فيه على رفع اليد، وعدم صدور حكم لاحق برفع اليد استناداً إلى قرار النقض أو الإلغاء.

- من صدر بشأن طلب تملكه للعقار حكم نهائي بصرف النظر أو برد الدعوى فلا يخلو من حالين:

- إذا كان الحكم بسبب أمر شكلي أو إجرائي فيجوز احتجاجه بالحكم على التملك ووضع اليد.

- إذا كان بسبب أمر موضوعي بأي حال من الأحوال فلا يجوز احتجاجه بالحكم.

- للِّجان طلب أصول الوثائق من حائزيها، أو التحقق من صحة صدورها وسريانها عند الاقتضاء، سواءً بطلبها مباشرة إذا كانت في حيازة مقدم الطلب، أو التحقق من صحة صدورها وسريانها من جهة إصدارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

- تنظر اللجان طلبات التملك بناءً على المساحة المحددة في الطلب - وفق الآتي:

- للتوصية بالتمليك لمقدمي الطلبات التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية عن (ألفين وخمسمائة) متر مربع، والزراعية عن (خمسة آلاف) متر مربع، وفق الآتي:

- الوثائق والمستندات التي تدل على وضع اليد أو الإحياء.

- ألا يعارض التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى.

طريقة التعامل مع التوصيات:

- تعامل توصيات طلبات التملك الصادرة عن لجان النظر على النحو الآتي:

- إذا صدرت التوصية من لجان النظر بالتمليك فيتم الإعلان عنها بواسطة الأمانة.

- إذا صدرت التوصية من لجان النظر بعدم التمليك فتحال إلى لجنة المراجعة لتقرير ما تراه.

- تعامل توصيات طلبات التعديل الشكلي الصادرة عن لجان النظر على النحو الآتي:

- إذا صدرت التوصية بعدم الاختصاص، فيحال الطلب إلى الأمانة لتزويد مقدم الطلب بالنتيجة.

- إذا صدرت التوصية بالموافقة على التعديل الشكلي، فيحال الطلب إلى الأمانة لإحالتها للمحكمة المختصة.

- إذا تقدم مقدم الطلب بأكثر من إضافة أو تعديل، فيجب أن تتضمن التوصية البت في جميع طلباته.


contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store