المحامي الصقيه: لا صعوبات حقوقية تواجه المرأة في المحاكم والقضاء

نفى المحامي والمستشار القانوني رئيس هيئة الاستشاريين بكلية الحقوق الدكتور أحمد الصقيه وجود صعوبات تقف عائقا في وجه المرأة لأخذ حقها عند وصولها الدوائر القضائية والمحاكم الشرعية. وقال الصقيه: إن حقوق وضمانات المرأة في التقاضي يأتي انطلاقا من قوله -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)، وبهذا فقد قرر -عليه الصلاة والسلام- قاعدة العدالة والإنصاف التى نحتذى بها. وأوضح أن كثيراً من العقبات والصعوبات التى تواجه المرأة في الوصول الى المحاكم والقضاء للمطالبة بحقوقها ليست صحيحة ومتوهمة, مبينا أنه قد كُتب له أن شارك قبل سنوات في دراسة مهمةٍ بهيئة الخبراء حول تلك الصعوبات التي تواجهه المرأة في وصولها للقضاء, موضحا أن اللجنة المخُول لها بهذا الأمر قد توصلت الى العديد من التوصيات والتي رُفعت وصدرت الموافقة عليها. وكشف الصقيه عن أهم ما قد تتعرض له المرأة ألا وهو ما يخص إثبات هويتها عند التقدم بالدعوى او حضور الجلسات والذي يمكن أن يكون عن طريق نظام البصمة والذي يجرى دراسته وتفعيله, ويمكن أيضاً أن يتم التعرف والتحقق من هوية المرأة من خلال السيدات العاملات داخل المحاكم (مشرفات الامن أو موظفات مختصات بذلك) وذلك مراعاة لخصوصيتها، مؤكدا أن المرأة على حدٍ سواء مع الرجل في تقديم دعواها ودفوعها وقد يسرت الانظمة العديد من الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن وبهذا فإن غالب ما تتوهم به المرأة من مخاوف في إجراءات التقاضي ووصولها للمحاكم غير حقيقي ولا وجود له وخير دليلٍ على ذلك ما تضمنته الأنظمة القضائية بالمملكة من حفظٍ لحقوق وخصوصية المرأة في العديد من مواطنها, فقد أورد نظام المرافعات العديد من الضمانات والحقوق في مواطن عديدة, فمن المعلوم أن محل اقامة الدعوى يكون موطن اقامة المدعي عليه بينما جاءت المادة التاسعة والثلاثون بضمانه وميزة للمرأة في هذا الشأن: بنصها (يستثنى من المادة السادسة والثلاثون من النظام) ما يلي :2- للمرأة - في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها - الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعي عليه، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعي عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أُبلغ المدعي عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سُمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره. وقال: وبهذا يتضح أن النظام جعل للمرأة الحق في أن تقيم الدعوى في بلدها الذي تسكن فيه دون الحاجة إلى أن تسافر إلى بلد المدعي عليه وذلك في المسائل الزوجية, ومما لا شك فيه أن هذا به من التسهيل والتيسير على المرأة ولعدم تكبدها معاناة ومشقة السفر للمطالبة بحقوقها من نفقةٍ أو حضانة أو غيرها.