عقوبات بحق المتهورين في الكوارث والحوادث

أيدت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى مقترحًا بإضافة مادة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهوّرين في أوقات الظروف المناخية القاسية. وتنصّ المادة على «معاقبة ومسؤولية كل شخص يقوم بعمل سواء كان في حالة الكوارث أو في جميع الأحوال ينطوي على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير» ويستثنى من ذلك منسوبو الدفاع المدني والمتطوّعون ومن في حكمهم. ولفت مقدم الاقتراح العضو حامد الشراري إلى أن العقوبة تطال المتهوّرين في الحالات التالية:الفيضانات والسيول والحرائقالعواصف وأمواج البحارصعود الأماكن الخطرة النزول للحفر العميقة الغوص بدون إذن مسبق