اقتصاد
رفض دعوى صرف «الدعم السكني» من رأس مال «العقاري»
تاريخ النشر: 20 أبريل 2018 03:36 KSA
رفضت المحكمة الإدارية بسكاكا دعاوى قدمها مواطنون ضد فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة الجوف، طالبوه فيها بصرف الدعم السكني من رأس ماله، دون إحالتهم للبنوك، أوشركات التمويل المشاركة في «برنامج القرض العقاري»، معتبرين إحالتهم لها «تعاملاً بالربا».
وعلمت «المدينة» من مصادرها أن نص الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة - الذي اطلعت على نسخة منه- بأن إحالة الصندوق العقاري بمنطقة الجوف للمواطنين للبنوك، لا تعني التعامل بـ»الربا»، لأن المصطلح يتضمن شرعا عددا من العقود، كالبيع الآجل، والتورق، وغيرها من الأنواع الأخرى، وغير مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 1435/3/5 الخاص بتنظيم الدعم السكني.
وجاء في مذكرة المواطنين المعترضين على الإحالة للبنوك، كون المعاملة انتقلت من «القرض الحسن» إلى «قرض الانتفاع»، وهو ما رفضته المحكمة الإدارية بسكاكا، بتأكيدها أن الأمر السامي السابق تضمن موافقة مجلس الوزراء على مشاركة البنوك، والقطاع الخاص في التمويل، وهو مصطلح أعم من القرض، ويتضمن جملة من العقود.
واستند نص الحكم على أن برنامج القرض العقاري»التمويل المدعوم»، والمعمول به من قبل الصندوق، متوافق مع الأنظمة، والأوامر السامية، والقرارات المتخذة، وغير مخالف للأصل، الذي بنيت عليه جميع الأنظمة، وهو «الشريعة الإسلامية».
ومما جاء في حيثيات الحكم النهائي لصالح فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة الجوف، بأن صندوق التنمية العقارية، يتمتع بسلطة تقديرية، تتيح له خيار صرف الدعم من رأس ماله، أو إحالة الطلب إلى البنوك، والقطاع الخاص للتمويل، وفقا للإجراءات المعمول بها قبل صدور تنظيم «الدعم السكني». ووفقاً للموقع الإلكتروني لـ»الصندوق»، فإن جميع برامجه التمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 70% بحلول 2030.
وعلمت «المدينة» من مصادرها أن نص الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة - الذي اطلعت على نسخة منه- بأن إحالة الصندوق العقاري بمنطقة الجوف للمواطنين للبنوك، لا تعني التعامل بـ»الربا»، لأن المصطلح يتضمن شرعا عددا من العقود، كالبيع الآجل، والتورق، وغيرها من الأنواع الأخرى، وغير مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 1435/3/5 الخاص بتنظيم الدعم السكني.
وجاء في مذكرة المواطنين المعترضين على الإحالة للبنوك، كون المعاملة انتقلت من «القرض الحسن» إلى «قرض الانتفاع»، وهو ما رفضته المحكمة الإدارية بسكاكا، بتأكيدها أن الأمر السامي السابق تضمن موافقة مجلس الوزراء على مشاركة البنوك، والقطاع الخاص في التمويل، وهو مصطلح أعم من القرض، ويتضمن جملة من العقود.
واستند نص الحكم على أن برنامج القرض العقاري»التمويل المدعوم»، والمعمول به من قبل الصندوق، متوافق مع الأنظمة، والأوامر السامية، والقرارات المتخذة، وغير مخالف للأصل، الذي بنيت عليه جميع الأنظمة، وهو «الشريعة الإسلامية».
ومما جاء في حيثيات الحكم النهائي لصالح فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة الجوف، بأن صندوق التنمية العقارية، يتمتع بسلطة تقديرية، تتيح له خيار صرف الدعم من رأس ماله، أو إحالة الطلب إلى البنوك، والقطاع الخاص للتمويل، وفقا للإجراءات المعمول بها قبل صدور تنظيم «الدعم السكني». ووفقاً للموقع الإلكتروني لـ»الصندوق»، فإن جميع برامجه التمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 70% بحلول 2030.