توسيع فرص العمل وترشيد الإنفاق وزيادة إلايرادات

توسيع فرص العمل وترشيد الإنفاق وزيادة إلايرادات
صدرت موافقة الجهات العليا على نظام «التخصيص».. النظام يهدف إلى المساعدة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إلايرادات ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص، كما يهدف النظام إلى رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين. ويعمل أيضا على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصصها، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموا في الاقتصاد الوطني، والعمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية.

الموافقة على مشاريع التخصيص


تصدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التخصيص بعد حصول الجهة التنفيذية على موافقة الوزارة.

- في حال صدور الموافقة من الجهة المعنية وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي يعينه مجلس الوزراء، أو كانت مدة العقد المرتبط بهذا المشروع الأصلية أو بعد تمديده أو تحديده - (خمس سنوات فأكثر) فتحيل الوزارة الموضوع المتعلق بالمشروع إلى المركز قبل البدء في طرح المشروع، أو إجراءات إبرام العقد، أو تحديده، أو تمديده بحسب الحال- لإعداد دراسة مبدئية عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خلال التخصيص، والرفع بنتائج هذه الدراسة -خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استلام المركز للموضوع إلى الوزارة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبا.


-التحقق من إمكانية توافر مخصصات مالية لمشروع التخصيص قبل إصدار الموافقة على طرحه

-تأمين المخصصات المالية اللازمة وفقا لما تقرره الوزارة

- الموافقة على أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، في حال الرغبة في تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

-الموافقة على الدعم المالي والائتماني اللازم لمشروع التخصيص المنصوص عليه في العقد أو العقد التابع، وتقديمه، بما في ذلك إجراء أي ترتيب أو إبرام أي اتفاقية لازمة لذلك الدعم.

- يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع.

-للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة، وفي هذه الحالة؛ لا يستحق أي من المتنافسين أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك بناء على توصية من الجهة التنفيذية.

- للجهة التنفيذية إلزام صاحب أفضل عرض شركة مشروع التخصيص لتنفيذ المشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد أو العقد التابع، على أن يتم تضمين ذلك في وثائق المنافسة.

- إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية، ( بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص) تقديم مقترح إلى المجلس؛ لاتخاذ ما يراه.

- لا يبرم عقد بموجب أحكام النظام إلا مع طرف خاص، ولا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفا خاصا.

- لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة

- تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لما يتفق عليه أطرافه، على ألا تتجاوز مدته - الأصلية، أو بعد تحديده، أو تمديده - (ثلاثين سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقا لتاريخ توقيع العقد. ويجوز للجهة المختصة بناء على توصية من الجهة التنفيذية - الموافقة على ما يأتي:

* أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية ثلاثين سنة.

* تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تحديده بحيث تصبح مدته الإجمالية أكثر من ثلاثين سنة.

* إذا انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأعيد طرح مشروع الشراكة في عملية عطاء جديدة، وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده، فلا يعد ذلك تمديدا أو تحديدا لمدته، وذلك لأغراض احتساب مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

-يجوز تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها؛ وفقا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

- تحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك الرسوم والضرائب المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة، ويحدد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة

- لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليا أو جزئيا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو العقد التابع للغير إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية

- للطرف الخاص التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أخبار ذات صلة

بالفيديو.. تساقط البرد بأحجام كبيرة في الطائف
سعود بن نايف يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي ومنسوبي هيئة الهلال الأحمر بالشرقية
سعود بن نايف يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي ومنسوبي هيئة الهلال الأحمر بالشرقية
16.5 مليون ريال لمشروعات تطوير البنى التحتية في محافظة جزر فرسان
ما الفرق بين الصيف والقيظ؟.. "الزعاق" يوضح
;
شاهد.. مدرسة عالمية في الرياض "تختلس" الكهرباء والمياه من المسجد المجاور لها
39 مئوية.. "شرورة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة
39 مئوية.. "شرورة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة
تعليم الطائف يثقف أولياء الأمور في الانضباط المدرسي واختبارات نافس
تعليم الطائف يثقف أولياء الأمور في الانضباط المدرسي واختبارات نافس
محافظ أملج يدشن فعاليات أسبوع البيئة بالمحافظة
محافظ أملج يدشن فعاليات أسبوع البيئة بالمحافظة
;
10 اتفاقيات لتطوير استخدامات المياه المجدّدة
10 اتفاقيات لتطوير استخدامات المياه المجدّدة
ضمن مبادرة " السعودية الخضراء".. أمانة القصيم تكثف أعمال التشجير
ضمن مبادرة " السعودية الخضراء".. أمانة القصيم تكثف أعمال التشجير
ضبط مخالف رعي بمحمية الملك سلمان الملكية
ضبط مخالف رعي بمحمية الملك سلمان الملكية
اليوم.. انتهاء المهلة المحددة للتسجيل المهني للإعلاميين
;
تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية
تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية
بالفيديو.. القبض على مواطن عرّض حياته والآخرين للخطر في حائل
شاهد.. غزارة مياه الأمطار في شارع السلام بالمدينة المنورة
بالفيديو.. أمطار شمال الطائف تملأ الفياض وتروي ثرى الشعاب