اقتصاد
إدانة طارق الحربي لمخالفته لنظام السوق المالية
تاريخ النشر: 04 نوفمبر 2021 16:20 KSA
تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ طارق بن عبدالعزيز بن ثامر الحربي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (التعامل) بصفة وكيل، وذلك بقيامه باستلام مبالغ مالية من عدة أشخاص والقيام باستثمارها في محفظته الاستثمارية في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمّن القرار إيقاع غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
كذلك، يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
كذلك، يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).