اقتصاد
إلزام الممولين بالتحقق من تقارير التقدير لتحديد هلاك المركبات
تاريخ النشر: 03 يونيو 2026 22:34 KSA
ألزم البنك المركزي السعودي، جهات التمويل المزاولة لنشاط الإيجار التمويلي للمركبات، الاستناد إلى التقارير الصادرة عن منشآت التقدير المرخَّصة من الهيئة السعوديَّة للمقيِّمين المعتمدين للتحقُّق من تحديد الهلاك الكليِّ الاقتصاديِّ للمركبات المؤجرة تمويليًّا للأفراد المتضرِّرة من الحادث.
وتنص المادة (الثانية والعشرون) من «نظام الإيجار التمويلي» على «ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجَّر هلاكًا كليًّا - وإذا كان هلاك الأصل المؤجَّر هلاكًا جزئيًّا مخلًّا بالمنفعة، ولم يقم المؤجِّر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجَّر إلى الحال التي كان عليها، أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجِر؛ جاز للمستأجِر فسخ العقد، أو الاتفاق مع المؤجِّر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئيِّ للأصل.
وأكَّد البنك -في تعميم- على ضرورة مراعاة ما جاء في ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجَّرة تمويليًّا للأفراد، والصيغة النموذجيَّة لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد.
واشترط على جهة التمويل - في حال تلقي إشعار بوقوع تلف في الأصل المؤجَّر للمستأجِر - اتخاذ كافَّة الإجراءات المناسبة، وبذل العناية الواجبة مع كافَّة الأطراف المعنيَّة لاستمرار انتفاع المستأجِر بالمركبة المؤجَّرة تمويليًّا قبل اعتبارها هالكةً كليًّا.
وحسب المادة الخامسة من ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجَّرة تمويليًّا للأفراد، «يقوم المؤجِّر بالتأمين على المركبة سنويًّا وطوال مدَّة عقد التأجير التمويلي - يجب أنء يحصـل المؤجِّر على عروض للتأمين من (3) شـركات على الأقل، ويقوم باختيار العرض الأفضل والأقل سعرًا منها وتقديمه للمستأجِر».
وتنص المادة (الثانية والعشرون) من «نظام الإيجار التمويلي» على «ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجَّر هلاكًا كليًّا - وإذا كان هلاك الأصل المؤجَّر هلاكًا جزئيًّا مخلًّا بالمنفعة، ولم يقم المؤجِّر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجَّر إلى الحال التي كان عليها، أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجِر؛ جاز للمستأجِر فسخ العقد، أو الاتفاق مع المؤجِّر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئيِّ للأصل.
وأكَّد البنك -في تعميم- على ضرورة مراعاة ما جاء في ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجَّرة تمويليًّا للأفراد، والصيغة النموذجيَّة لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد.
واشترط على جهة التمويل - في حال تلقي إشعار بوقوع تلف في الأصل المؤجَّر للمستأجِر - اتخاذ كافَّة الإجراءات المناسبة، وبذل العناية الواجبة مع كافَّة الأطراف المعنيَّة لاستمرار انتفاع المستأجِر بالمركبة المؤجَّرة تمويليًّا قبل اعتبارها هالكةً كليًّا.
وحسب المادة الخامسة من ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجَّرة تمويليًّا للأفراد، «يقوم المؤجِّر بالتأمين على المركبة سنويًّا وطوال مدَّة عقد التأجير التمويلي - يجب أنء يحصـل المؤجِّر على عروض للتأمين من (3) شـركات على الأقل، ويقوم باختيار العرض الأفضل والأقل سعرًا منها وتقديمه للمستأجِر».