Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

العقيل يدعو النساء للحذر من مزاحمة الرجال في الحج

No Image

دعا الشيخ طلال بن أحمد العقيل مستشار وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الحج والعمرة والزيارة والإعلام رئيس اللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية في الحج القاصدات بيت الله العتيق للحج

A A
دعا الشيخ طلال بن أحمد العقيل مستشار وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الحج والعمرة والزيارة والإعلام رئيس اللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية في الحج القاصدات بيت الله العتيق للحج والعمرة بالحرص على تحصيل الأجر كاملًا، والفوز بالحج المبرور، والحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «ليس له ثواب إلا الجنة» ويتحقق للمسلم ذلك من خلال التزامه بما شرع الله تعالى وتجنب المحرمات والبدعة والخرافات والحرص على أداء المناسك بعلم وبصيرة طمع في العفو والمغفرة من الله تعالى. وأبان الشيخ العقيل: بأن الحج إلى بيت الله الحرام يعد نصيب المرأة المسلمة من الجهاد لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة»، مبينًا بأن الحج واجب كفائي على أمة الإسلام ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط الحج أن يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع، وهو ركن من أركان الإسلام، وأشار العقيل إلى أن للحج شروط عامة للرجل والمرأة وهي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية، فيما تختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها أو من تحرم عليه تحريمًا أبديًا بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب: «يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم».. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال له صلى الله عليه وسلم: «انطلق فحج مع امرأتك»، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذو محرم». مبينًا بأن الأحاديث في هذا كثيرة تنهى عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال وهي مطمع للفساق فلا بد من محرم يصونها ويحميها، ويشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها العقل والبلوغ والإسلام فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها، وإذا كان الحج نفلًا اشترط إذن زوجها لها بالحج، لأنه يفوت به حقه عليها، وللزوج حق في منعها من حج التطوع، كما يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة باتفاق العلماء، كما يجوز أن تنوب عن امرأة أخرى سواء كانت بنتها أو غير بنتها، وبين الشيخ العقيل: بأنه إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في طريقها وتكمل حجها وتفعل ما تفعله النساء الطاهرات غير أنها لا تطوف بالبيت فإن أصابها ذلك عند الإحرام فإنها تحرم لأن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة، كما تفعل المرأة عند الإحرام كما يفعل الرجل من حيث الاغتسال والتنظيف بأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر وظفر ولا بأس إذا تطيبت في بدنها مما ليس له رائحة ذكية من الأطياب مبينًا بأن أهل العلم أجمعوا على أن للمحرمة لبس القميص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف ولا يتعين عليها أن تلبس لونًا معينًا من الثياب كالأخضر وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصة بالنساء أحمر أو أخضر أو أسود ويجوز لها استبدالها بغيرها إذا أرادت.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store
كاميرا المدينة