Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

«الشورى» يرفض قيادة المرأة للسيارة بـ«أغلبية» ضمنها رئيسة لجنة الأسرة

«الشورى» يرفض قيادة المرأة للسيارة بـ«أغلبية» ضمنها رئيسة لجنة الأسرة

رفض مجلس الشورى التوصية التي تدعو «لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة بالسماح للنساء بقيادة السيارات، والتي طالب مقدم التوصية عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزا

A A

رفض مجلس الشورى التوصية التي تدعو «لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة بالسماح للنساء بقيادة السيارات، والتي طالب مقدم التوصية عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإجراء هذه الدراسة، مبررًا بأن قيادة المرأة للسيارة أصبحت مشكلة اجتماعية تحتاج لدراسة متأنية للواقع الاجتماعي والأمني».
وصوت مجلس الشورى بعدم الموافقة عليها وأخذ رأي اللجنة والتي كانت ترى أن هذه التوصية لا تدخل في اختصاصات اللجنة ودراسة الموضوع حيث إن هذا الجانب يجب أن يقدم على تقرير وزارة الداخلية من خلال اللجنة الأمنية بالشورى.
وقد سأل رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة حمدة العنزي ما إذا كانت ستصوت مع التوصية خصوصا أن التوصية تدعم المرأة في قيادة السيارة إلا أن رد الدكتورة حمدة كان أن المهنية تحتم عليها أن تصوت مع رأي اللجنة حيث إن المنطق يقول إن هذا الشي بعيدا عن الأمور الأخرى.
على صعيد آخرطالب مجلس الشورى أمس بدراسة ظاهرة العنف الأسري، و تخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجمعيات الأهلية. كما دعا لتطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل.
وتضمنت جلسة امس مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تضمين تقاريرها القادمة ببيانات عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وانجازاتها، والصعوبات التي تواجهها.
كما طالب الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الاجتماعية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية موضحا فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية على أن تعمل مراكز التنمية الاجتماعية في إطارها، ومساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.
كما قرر المجلس مطالبة الوزارة بدراسة تطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعمل دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، ودراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر لتكون جمعية للتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق الجانبين الرعوي والتنموي وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.


زيادة بند «الأدوية» في المستشفى التخصصي بالرياض


ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ودعت اللجنة في توصياتها إلى دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع جدة.
كما أوصت اللجنة بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، وتمكين المؤسسة في حالة الازدحام الشديد في قسم الطوارئ من تحويل المرضى لمستشفيات أهلية وحكومية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد أحد الأعضاء بالنتائج المميزة التي حققها برنامج (زراعة الرئة) في مستشفى الملك فيصل التخصصي، مشيرًا إلى أن البرنامج تجاوز بنتائجه الإيجابية المؤشرات العالمية، مطالبًا في ذات السياق بدعمه ليواصل تميزه.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.


10 آلاف ريال غرامة للشركات المخالفة لـ «التأمينات»


وافق المجلس على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات (1، 2، 3) من المائدة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بشأنها قرار المجلس ذي الرقم (67/35) والتاريخ 15/7/1436هـ، وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن إعادة دراسة موضوع تعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، عملًا بالمادة (17) من نظام المجلس، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ محمد الرحيلي. وقد نصت التعديلات على، أولًا: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه -بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة- بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة، أو الممتنع عن تقديمها. كما نص التعديل الثاني على أنه «يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصًا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص، أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة»، وفيما نص التعديل الثالث على: «إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها».

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store