Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

نظام للتجارة بالمنتجات البترولية و5 سنوات سجنا لمزيف منتج مسعر

No Image

A A
حدد نظام التجارة بالمنتجات البترولية تطبيق 3 عقوبات معًا أو واحدة من بين الثلاثة على كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعَّر، ليبدو وكأنه منتج بترولي غير مسعر، وتضمنت العقوبات: السجن خمس سنوات، أوغرامة ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، أو مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم المحكمة المختصة، أو بجميع العقوبات الثلاثة.

وأجاز النظام مضاعفة العقوبة في حال العودة إلى المخالفة على أن تقوم النيابة العامة وفقًا لنظامها التحقيق والادعاء في المخالفة أمام المحكمة المختصة، ويعفى من العقوبات المقررة في هذا النظام كل من أبلغ الوزارة عن الشركاء في المخالفات الواردة في المادتين (السابعة) و(الثالثة عشرة) من هذا النظام قبل معرفتها بها، وقبل حدوث أي ضرر، فإذا حصل البلاغ عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة، فإنه يشترط لإعفاء الشخص المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي المخالفين.

وبيَّن النظام أنه من يوفر معلومات من غير الشركاء تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام يستحق مكافأة مالية تقدرها الوزارة -بضوابط تقرها- بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الغرامة المقررة.

ويهدف النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، إذ لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودًا في عمليات الحرق، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيمًا إلا بالسعر العالمي.

ولفت النظام إلى أنه لا يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، وتحدد اللائحة المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها، بالإضافة إلى عدم جواز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وأضاف: إنه في حالة العودة لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات على قرار الإدانة، وتزود مصلحة الجمارك العامة الوزارة بأسماء من يدانون بقضايا تهريب جمركي، وللوزارة أن تلزم كل شخص يمارس عملاً يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بأن يقدم لها تقارير دورية. وتتولى مصلحة الجمارك العامة وفقًا للنظام، تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.

كما يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي، ومنحهم النظام دخول المصانع والمخازن وغيرها، والحصول على عينات من المنتجات البترولية المشتبة بها.

وبين النظام أنه يحظر التصرف بالمنتج البترولي المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص، وتلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تسلمها للعينة، وإلا عد المنتج غير مخالف.

وتشكل بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم مستشاراً نظامياً، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store