Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

«الزكاة والدخل»: البيع الإلكتروني خاضع لضريبة القيمة المضافة

No Image

وجوب تسجيل مورد الخدمات غير المقيم بالهيئة

A A
كشف مدير إدارة مركز العمليات في الهيئة العامة للزكاة والدخل، "حمود الحربي" أن البيع الإلكتروني عن طريق الإنترنت إلى المستهلك، خاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويجب على مورد الخدمات غير المقيم أن يسجل في الهيئة لأغراض الضريبة، من خلال ممثل مالي وتوريد الضريبة المستحقة.

وعما إذا كان هناك تشريع أو تراخيص للبيع الإلكتروني لتطبيق الضريبة على حالات البيع كافة المرخص وغير المرخص- اكتفى الحربي بقوله: "أن الهيئة لا تصدر تراخيص لمثل هذه الأنشطة".

وعن الأشخاص الملزمين في الضريبة، فأشارت اللائحة إلى أنه في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات إلكترونيًّا في المملكة عن طريق وسيط الإنترنت أو بوابة تعمل كوسيط لمورد غير مقيم، فسيُفترض أن يتصرف مشغّل الوسيط أو البوابة باسمه الخاص ولكن نيابة عن المورد غير المقيم لتلك الخدمات المسؤول عن سداد الضريبة عند توريدها، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة يعد الشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يقوم مستقلاً بممارسة نشاط اقتصادي بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أواعتبر ملزماً بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها وفقاً للنظام وهذه اللائحة.

وأفادت بأنه لا يسري الحكم الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة في حال توافر كل من الآتي: إذا تم الذكر صراحةً أن المورد غير المقيم هو المورد أثناء إجراء عملية البيع عبر الإنترنت وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين الأطراف وفي الفاتورة أو الإيصال الصادر من مشغّل الوسيط أو البوابة، إذا لم يصرح مشغل الوسيط أو البوابة بتحميل العميل قيمة التوصيل أو قيمة السلع نفسها، ولم يضع الشروط والاحكام العامة بالنسبة إلى التوريد.

وأوجبت اللائحة على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهراً السابقة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين يوماً من نهاية ذلك الشهر، وفقًا للمادة الثامنة من هذه اللائحة.

ووفقًا للائحة فيبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارًا من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل، كما ألزمت اللائحة كل شخص مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بإجراء حساب تقديري لقيمة توريداته السنوية خلال الاثني عشر شهراً اللاحقة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت قيمة توريداته المتوقعة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية.

وأشارت اللائحة إلى أنه في حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقاً لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله دون أن يتقدم بطلب بذلك، ويبدأ نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد.

وتفرض الضريبة على توريدات السلع والخدمات كافةً، التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف العكسي)، وعلى استيراد السلع إلى المملكة.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store