Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

«العدل»: 12 قراراً لدعم حقوق المحضونين والأم الحاضنة

No Image

تهدف لحماية الأسر من التشتت وتسهيل وتسريع الإجراءات

A A
اتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملةً من القرارات والتعديلات والإجراءات تصل إلى 12 لدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتّت بعد الانفصال إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

وتنوّعت تلك القرارات بين تعاميم مستعجلة، وتعديلات متعدّدة شملت الأنظمة واللوائح التنفيذية بتوجيهاتٍ من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

كما استحدثت الوزارة إدارات جديدة وفتحت المجال لدعم المرأة من خلال القطاعات الأخرى مثل القطاع غير الربحي، حيث حقّقت جميعًا دعمًا غير مسبوق للمرأة الحاضنة وحقوق المحضونين وفقًا للشريعة الإسلامية.

ودعمت التعديلات في الإجمال حق الحضانة للأم بشكل غير مسبوق، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الرابعة والثلاثين.

مشروع «صندوق النفقة»، الهادف إلى ضمان صرف النفقة لـ»المحضونين» من دون تأخير، إلى أن يتم صدور الحكم لهم بها، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر لهم حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفّذ لغير عذر الإعسار.

تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، مساندًا وضمانًا لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد، إضافةً إلى تسهيله مهمة لتوثيق حقها في الحضانة، ومنعًا من استغلال عدم حملها العقد وتأخير إجراءات الحضانة، في خطوة من شأنها حل كثير من المشكلات التي تواجه المرأة والمحضونين.

تمكين المرأة من دخول الدوائر القضائية من دون حاجتها إلى ولي، وذلك بالتعرّف والتحقّق من هويتها عبر نظام البصمة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها من دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، فغدت بذلك الحضانة تلقائية للمرأة إلا في حالات استثنائية، ما وفر على المحضون الكثير من المتاعب الاجتماعية.

منح المرأة الحاضنة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقًا للمادتين (205 ـ 206) من نظام المرافعات الشرعية.

افتتاح مكاتب المصالحة والتحكيم، التي ساعدت الأسر بشكل عام على حلّ كل القضايا بشكل ودي بين الطرفين، وخصوصًا فيما يتعلّق بالحضانة للمرأة، إذ إنّ كثيرًا من قضايا الحضانة تنتهي بشكل رسمي في مكاتب المصالحة من دون الحاجة للترافع أمام الدوائر القضائية، وتعدّ محاضر الصلح سندات تنفيذية ملزمة لكلا الطرفين، وفقًا لتعميم صادر من معالي وزير العدل.

إشراك القطاع الثالث (غير الربحي) في تقديم المعونة والخدمة الاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية، التي قدمت خدمات متعدّدة للمستفيدات من النساء، من ضمنها التعريف بحقوقهن في الحضانة والنفقة وغيرها، وأعلنت وزارة العدل أن مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن، قدّمت ما يزيد عن 42 ألف خدمة للمستفيدات خلال العام الماضي 1438هـ.

أدرجت وزارة العدل دعم المرأة في معرفة حقوقها بالحضانة والنفقة ضمن مبادرة «إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية»، وعدتها أحد أركان برنامج التحوّل الوطني 2020.

أهم القرارات التي تدعم الأم الحاضنة

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store