كشفت الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، أن اللائحة التنفيذية ألزمت أعضاء المجالس بعقد اجتماع واحد على الأقل كل شهر، ونصت على أن يحدد كل عضو وسيلة إبلاغه بالمكاتبات والمخاطبات الرسمية ودعوات عقد الجلسات، وتسجل هذه الوسيلة لدى أمانة المجلس، مقرونة بإمضاء العضو المختص، وعليه الإبلاغ عن أي تعديل على هذه الوسيلة.
وتشمل الوسائل المتاحة: العنوان البريدي الشخصي، والعنوان الثابت لمحل الإقامة والعمل والبريد الإلكتروني ورقم الفاكس الذي يحدده العضو، والرسائل النصية ونظام معلومات المجالس البلديه الإلكتروني.
كما نصَّت اللائحة على أن يوجه الرئيس أو نائبه- في حال غيابه - الدعوة إلى عقد جلسة عادية للمجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويجب أن تتضمَّن الدعوة لعقد الجلسة موعد عقد الجلسة ومقر عقد الجلسة، ونسخة من جدول أعمال الجلسة، على أن يبلغ أمين المجلس الأعضاء بالدعوة لعقد الجلسة قبل موعدها بسبعة أيام على الأقل في الجلسة العادية، وثلاثة أيام على الأقل في الجلسة الطارئة، وذلك بالوسيلة المعتمدة لإبلاغ العضو، ويدون في سجل الجلسات ما يؤيد ذلك، وعليه فإن خطاب الدعوة يوقع من رئيس المجلس.
ويقوم أمين المجلس بتبليغ الدعوة للأعضاء بوسيلة التواصل المعتمدة لكل عضو، وفي كل الأحوال فإن الدعوات لعقد الجلسات العادية تتم قبل موعدها بسبعة أيام على الأقل، وثلاثة أيام على الأقل في الجلسات الطارئة، ويلزم نظامًا أن يرفق مع خطاب الدعوة نسخة من جدول أعمال الجلسة.
إلزام أعضاء المجالس البلدية بعقد اجتماع كل شهر
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2018 03:00 KSA
تحديد 6 طرق للتواصل معهم وإبلاغهم بالمكاتبات الرسمية
A A