أوضحت وزارة العدل أن أمام شركة الاتصالات السعودية خياران بخصوص القضايا المرفوعة عليها من عدد من ملاك الأراضي التي تمر بها كابلات الشركة، والتي صدرت فيها أحكام قضائية ضدها مشفوعة بقرارات تنفيذ قضائية بلزوم إزالة الكابلات خلال 5 أيام وفقا للمادة 46 من نظام التنفيذ.
وأكد تعميم من نائب وزير العدل سعد بن محمد السيف أن المدة الخاصة بالتنفيذ منصوص عليها نظاما ولايمكن تجاوزها وبإمكان الشركة تلافي ذلك بسرعة إزالة الكابلات أو توفير مسارات بديلة عند إقامة الدعوى وقبل تقديم طلب التنفيذ، كما أن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تضمنت أن لدائرة التنفيذ عند الضرورة تأجيل البدء بإخلاء العقار على ألا يتجاوز ذلك ثلاثين يوما، وإن كانت الشركة لا تستطيع التنفيذ خلال المدة المحددة من قبل المحكمة فلها أن تضع يدها مؤقتا على أجزاء العقارات التي تمر بها الكابلات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير وذلك في حالات الطوارئ وما شابهها وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
«العدل»: خياران لحل قضايا «كابلات الاتصالات» بعقارات المواطنين
تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2018 03:08 KSA
إزالة التمديدات أو وضع اليد على العقار ودفع التعويض
A A