Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

ضوابط لمنع المبالغة في تقدير العقارات المنزوعة للمشروعات الخدمية

ضوابط لمنع المبالغة في تقدير العقارات المنزوعة للمشروعات الخدمية

تسريع عمل لجنة "التقييم" وتسمية المندوبين خلال 14 يومًا

A A
صدرت توجيهات بالتأكيد على الجهات المشاركة في لجان تقدير العقارات لنزع ملكيتها بالالتزام بالشروط الواجب توافرها في أعضاء لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 7 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وعلى كل عضو في اللجنة تقديم ما يؤيد ذلك من جهته للجهة صاحبة المشروع، وكذلك الالتزام بالشروط الواردة في الفقرتين 6-7 مادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات، والتقيد بالمدد المحددة في النظام لبدء حصر وتقدير وإعادة تقدير العقارات، وإذا اتضح للجهة صاحبة المشروع أن تأخر إنهاء التقدير بسبب أحد أعضاء اللجنة فعليها الرفع إلى جهته لمساءلته عن ذلك، وتحديد موعد لا يتجاوز 14 يومًا من تاريخ الرفع لمعاودة انعقاد اللجنة.
كما تضمنت التوجيهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عمل لجنة التقدير، بحيث تكون تسمية مندوبيها خلال 15 يوماً من بداية احتساب المدة المقررة نظامًا لإنهاء أعمالها، مع التأكيد على أن تنهي اللجنة أعمالها بتوقيع المحضر خلال هذه المدة، على أن تراعي المدد التي اشتملت عليها أحكام النظام، كما أن على مندوب أمانة المنطقة أو البلدية المختصة تقديم المعلومات التي تحتاج إليها لجنة التقدير فيما يخص نوع استخدام العقارات المراد نزع ملكيتها، وأنظمة البناء المعتمدة في الموقع، وعلى مندوب وزارة العدل تقديم تقرير إلى لجنة التقدير عن مبايعات العقارات التي تمت في كتابة العدل المختصة في منطقة المشروع أو اقرب منطقة لها خلال السنة السابقة لاجتماع اللجنة. كما تضمنت التعليمات توجيه الهيئة للمقيمين المعتمدين بإعداد وإصدار دليل مهني لأعمال تقييم الأصول الثابتة والمنقولة لأغراض نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store