Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

بلاغ تغيب دون تراجع ضد العامل المنتهية إقامته خلال 30 يوما

بلاغ تغيب دون تراجع ضد العامل المنتهية إقامته خلال 30 يوما

A A
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إمكانية تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب دون حق التراجع عنه خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء سريان إقامة العامل، وبموجب ضوابط الوزارة يوقف احتساب الوافد في التوطين بعد تقديم طلب بلاغ التغيب، مشيرة إلى إمكانية نقل العامل من منشأة إلى أخرى دون موافقة صاحب العمل إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، وإذا لم يتم دفع الراتب خلال 3 أشهر وإذا ثبت كيدية بلاغ التغيب بحق العامل، وأشارت الوزارة إلى أن الوافد يظل محتسبًا على الكيان المسجل عليه حتى الخروج من المملكة، وبموجب الضوابط في الأوضاع العادية، فإن بلاغ التغيّب عن العمل يمكن إلغاؤه خلال 15 يومًا من تقديمه فقط ولكن يجب حضور صاحب العمل شخصيًّا أو من ينوب عنه بموجب تفويض رسميّ أو وكالة شرعية، وإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية لصاحب العمل وصورة واضحة منها، وتعبئة نموذج إشعار بلاغ التغيّب، وإحضار جواز السفر الأصل للوافد، وصورة من الإقامة إن توفرت.
وفي سياق آخر، أوضحت الوزارة إمكانية استعراض فاتورة فروقات المقابل المالي لرخص العمل من خلال الخدمات الإلكترونية، فيما يتم احتساب الموظف السعودي بنظام الدوام الجزئي بنصف موظف في التوطين. ويتم إسقاط المرأة من الضمان في حالة الزواج أو الوظيفة. وفيما يتعلق ببدل غلاء المعيشة، أوضحت الوزارة أنه يختص بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store