وأضافت أنه اذا رأى المجلس وجاهة الشكوى وعدم القناعة بما راه عضو المجلس، يتخذ قرارا بالرفع عن الموضوع إلى الوزير لإحالة المعاملة إلى اللجنة المنصوص عليها من النظام وفي كل الأحوال عليه إبلاغ مصدر الشكوى أو البلاغ بما انتهى إليه واذا ارتكب أحد أعضاء المجلس البلدي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة فيعد المجلس محضرا بذلك بعد سماع أقوال العضو ودفاعه ويرفع المحضر إلى الوزير لإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها.
وترفع توصيات اللجنة إلى الوزير لاعتمادها وإصدار القرار اللازم في حال العقوبة ويبلغ العضو المعني بنسخة من القرار ويحق له الطعن في القرار أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تبليغه به
الجدير بالذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أصدر قرارا بتشكيل اللجنة للدورة الجديدة لمباشرة أعمالها، والبدء في إعداد الترتيبات المتعلقة بالانتخابات البلدية.
خط سير الشكاوى
- الشكوى تقيد في سجل خاص لدى المجلس.
- يزود العضو المعني بالشكوى بنسخة من كامل الأوراق.
- الرفع إلى الوزير بالشكوى.