Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

الشورى يطالب بضبط سوق الألعاب الإلكترونية

الشورى يطالب بضبط سوق الألعاب الإلكترونية

A A
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.

كما طالب في قراره الهيئة بتكثيف الرقابة على القنوات المرئية والمسموعة المرخص لها من قبلها لمنع عرض ما يخالف الأنظمة والأعراف والعادات والتقاليد والذوق العام وما يسيء لسمعة المملكة وشعبها. ودعا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع.

ودعا الشورى الهيئة إلى الإسراع بنقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ودراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم.



تسهيل إجراءات قروض الصندوق الصناعي

وصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وطالب الشورى الصندوق بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها. ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى الاستفادة من زيادة رأس ماله في رفع كفاءة الإقراض من خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي يتم صرفها, ووضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الإقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلاً,

وتوزيعها حسب الأنشطة الصناعية المختلفة.

ووافق الشورى على تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم لتكون بالنص الآتي «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات «.

60 يوماً لإلغاء الدعوى لعدم حضور المدعي..قيد الدراسة

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادتين (55 و56) من نظام المرافعات الشرعية وطالبت اللجنة بالموافقة على تعديل المادتين، وتنص المادة (55) بعد تعديلها على: أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة, فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت (60) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها, أو لم يحضر بعد السير فيها, عُدت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن. فيما تنص المادة (56) بعد تعديلها على: أنه إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (55) - للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها, ويعد حكمها في حق المدعى حضورياً. ويهدف تعديل المادتين إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال (60) يوماً.

وصوت المجلس بعدم ملاءمة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها. وكان الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، كما وافق على النسخة النهائية لمشروع اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر. ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store