Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

إجراءات إدارية جديدة لمعالجة أوضاع منسوبي هيئة العقارات

No Image

إمكانية إبرام عقود جديدة مع من تنتهي خدماته

A A
صدرت موافقة الجهات العليا باعتياد القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة العامة لعقارات الدولة، بحيث تتم المعاملة وفقا للعديد من الإجراءات والتنظيمات من أجل إخضاع من يرغب منهم في نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية وفق المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وتتضمن أن من تقل خدماته عن 20 سنة، تنهى خدماته، ويعامل وفق رغبته إما تصفية حقوقه التقاعدية بناء على طلبه، أو تبرم معه الهيئة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا.

كما تتضمن التزام الهيئة بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

- يُعامل الموظفون السعوديون في الهيئة العامة العقارات الدولة الخاضعون لنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني، الراغبون في الخضوع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتتوفر فيهم المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وفقًا لما يلي:

- من تقل خدماته عن عشرين سنة، تنهى خدماته، ويعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين:

- تصفية حقوقه التقاعدية بناء على طلبه.. وفقًا لأحكام من نظام التقاعد المدني، وتبرم معه الهيئة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

- تبرم معه الهيئة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم خدماته بناء على طلبه - في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقًا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

- من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد عشرين سنة فأكثر، تنهي خدماته، ويعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين:

- إحالته إلى التقاعد المبكر - بناء على طلبه - وفقًا لنظام التقاعد المدني، وتبرم معه الهيئة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

- تبرم معه الهيئة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي انا كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم خدماته بناء على طلبه - في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقًا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية

- يُعامل العمال السعوديون في الهيئة العامة العقارات الدولة الخاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وفقًا لما يلي:

- تلتزم الهيئة بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها

- يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا

- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكانات نهاية الخدمة والإجازات

- إذا لم يرغب الموظف أو العامل السعودي بالعمل في الهيئة العامة لعقارات الدولة بعد التحول، فيعالج وضعه بأن يبقى في العمل في وزارة المالية وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقود العمل، تلتزم الهيئة العامة العقارات الدولة بالآتي:

- عدم إنهاء عقود عمل أي من العاملين الذين نقلت خدماتهم إليها في العامين الأولين من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

- عدم إنهاء عقود عمل ما يزيد على ( ۱۰%) من إجمالي عدد العاملين- الذين نقلت خدماتهم إليها بعد التحول في العام الثالث من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

- عدم إنهاء عقود عمل ما يزيد على (۱۰%) من إجمالي عدد العاملين، الذين نقلت خدماتهم إليها بعد التحول في العام الرابع من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

- تضع الهيئة العامة العقارات الدولة الية التحول للموظفين والعمال السعوديين في الهيئة، وفقًا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، وبما يتفق مع الإجراءات الواردة في هذا القرار.

-تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للتقاعد بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة العقارات الدولة لوائح الهيئة من وزارة المالية، والهيئة العامة العقارات الدولة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تتولى إعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية نتيجة تطبيق الإجراءات الواردة في هذا القرار، والرفع بما يتوصل إليه إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيل هذه اللجنة.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store