Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

صندوق لمخاطر الائتمان وحالات التعثر في مراكز مقاصة الأوراق المالية

No Image

A A
اعتمدت هيئة السوق المالية لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية.. ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار هيئة السوق المالية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/‏‏30)، والذي ينص على اعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية وفق الصيغة المرافقة، على أن يُعمل بها من تاريخ نشرها.. ووفقا لتداول فإن قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية تهدف إلى تنظيم عضوية مركز المقاصة وما يترتب عليها من التزامات، كما تهدف قواعد التداول والعضوية للمشتقات إلى تنظيم عضوية سوق المشتقات ونشاط التداول في المشتقات.

وتتضمن قواعد المركز المقاصة 7 أبواب؛ تشمل عضوية المقاصة بما يتضمن الأدوار والمسؤوليات السارية على أعضاء المقاصة، وتعليق العضوية وإلغاءها، وتضم كذلك قواعد إجراء المقاصة نيابة عن العملاء وتوضح الأعضاء غير المرخصين بالمقاصة.

ويجوز إلغاء عضوية أعضاء المقاصة في عدة حالات؛ أبرزها إذا استمرت عضويته معلقة بموجب المادة التاسعة عشرة من هذه القواعد لمدة 6 أشهر دون زوال الأسباب التي أدت إلى التعليق، وإذا تقدم عضو المقاصة بطلب إلى مركز المقاصة إلغاء عضويته في مركز المقاصة وفق النموذج المحدد لذلك.ويجوز لمركز المقاصة - وفق تقديره-

أن يحدد الشروط التي يجب على عضو المقاصة استيفاؤها قبل إلغاء عضويته.

وشملت القواعد، إجراء عمليات المقاصة من قبل مركز المقاصة وقطعية التسوية والسداد والحسابات والفصل، كما تتضمن بابا يتعلق بالمخاطر وإجراءات التعثر يشمل عمليات الضمان ومقدار مخاطر الائتمان. وتشير اللائحة إلى أنه يجب أن ينشئ مركز المقاصة صندوقَ تعثرٍ وفي حالة إنشاء أكثر من صندوق تعثر يجب أن يحدد مركز المقاصة إجراءات نوع الصفقة بكل صندوق تعثر.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store