Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

«التأمينات»: 93 وفاة أثناء العمل و1119 إصابة بعجز خلال عام

«التأمينات»: 93 وفاة أثناء العمل و1119 إصابة بعجز خلال عام

15638 في القطاع الخاص يتلقون العلاج بالمستشفيات

A A
كشف تقرير صادر من الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن تسجيل 93 حالة وفاة أثناء العمل تم تسجيل بياناتها من قبل أصحاب العمل بالقطاع الخاص و1119 حالة إصابة شفيت ولكن بعجز وذلك خلال العام الماضي 2019 م.

وتصدرت منطقة الرياض عدد الوفيات أثناء العمل بـ 22 حالة وفاة و2797 إصابة تحت العلاج اما مدينة جدة فسلجت 13 حالة وفاة و3172 إصابة تحت العلاج بالمستشفيات.

وبين التقرير أن خلال عام 2019م تم تسجيل 15638 حالة إصابة تحت العلاج وتسجيل 10860 حالة إصابة شفيت بدون عجز وتقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العناية الطبية الشاملة للمصابين بإصابات العمل من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تتعاقد معها، بدون حدود وبحسب ما تقتضيه حالة المصاب الصحية.

وتشمل العناية الطبية خدمات التشخيص والعلاج والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية لكن يجب ان يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ويلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ مكتب المؤسسة عن الإصابات التي لا تفي بها الإسعافات الأولية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بوقوع هذه الإصابة.

بدل 100% لو أدت الاصابة لعجز مؤقت

أكد المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ان المشترك يستحق بدلاً بنسبة 100% من أجره اليومي إذا أدت الإصابة إلى العجز المؤقت، ويصرف البدل عن كل يوم من أيام إقعاده عن العمل، ويخفض إلى (75% ) إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة، كما يصرف البدل في حالة التنويم أو الإجازات المرضية ولا يجوز الجمع بين البدل اليومي والأجر، أو بينه وبين العائدة، ويبدأ صرف البدل اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وحتى يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته ويحصل المصاب على نفقات انتقال وإقامة له ولمرافقه إذا قررت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق ولا ينتهى الحق في صرف البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد.

3500 ريال الحد الأقصى للإعانة

يستحق المشترك السعودي عائدة شهرية تعادل (100%) من متوسط أجوره خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة متى ما كان عاجزاً كلياً وبشكل مستديم ويخضع المشترك صاحب عائدة العجز الكلي لفحوص طبية دورية تحددها اللجنة الطبية المختصة ولمدة خمس سنوات بعد تاريخ تخصيص العائدة.

ويتم إعادة النظر في العائدة على أساس درجة العجز التي يتم تقديرها وإذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك المصاب إلى معونة الغير، فإنه يحصل أيضاً على نسبة (50%) من قيمة العائدة كإعانة بشرط أن لا يزيد الحد الأقصى لها على (3500) ريال، ويخضع المشترك لفحوص طبية دورية لمدة عشر سنوات لتقييم مدى استمرار حاجته إلى هذه المعونة وتصبح بعد ذلك نهائية.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store