Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

50 ألف ريال غرامة لمقدم خدمات الإرشاد الأسري بدون ترخيص

50 ألف ريال غرامة لمقدم خدمات الإرشاد الأسري بدون ترخيص

وزير الموارد أقر ضوابط صارمة لافتتاح المراكز الاجتماعية

A A
اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الضوابط التنفيذية التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية التي ستقدم الحلول للمشكلات الاجتماعية والتربوية والأسرية والزوجة والاضطرابات السلوكية والبرامج التأهيلية للمقبلين على الزواج. وحددت الضوابط الجديدة الاشتراطات اللازمة والضوابط والعقوبات وآلية استخراج التصاريح لهذه المراكز، ويعاقب كل من يقدم خدمات الإرشاد الأسري بدون ترخيص بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال بجانب إغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص.

وتتضمن الضوابط عدم جواز افتتاح المركز أو تشغيله أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة

ويكون الترخيص ساري المفعول لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إصداره وقابل للتجديد لمدد مماثلة مع مراعاة جميع الشروط والمتطلبات ويجب التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن90 يوما

ويجوز للمالك إدارة المركز أو تعيين مديرا له، ويشترط أن يكون سعودي الجنسية متفرغا لإدارة المركز وحاصلا على البكالوريوس كحد أدنى.

الاشتراطات

- أن يكون سعودي الجنسية

- ألا يقل عمر المتقدم عن (18) عاما

-ألا يكون موظفا حكوميا

- ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من الخدمة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه الاعتبار

- ألا يكون حاصلا على ترخيص لمركز سابق تم إغلاقه لمخالفته، ما لم يمضِ على ذلك ثلاث سنوات على الأقل

- إذا كان طالب الترخيص شخصًا ذا صفة اعتبارية فيشترط فيه الآتي:

-أن يعين ممثلا للجهة الاعتبارية لتقديم الطلب

- أن يكون الشخص ذو الصفة الاعتبارية سعوديًا، أو أجنبيًا حاصلًا على ترخيص استثماري في المملكة

​المهام التي يقدمها المركز

- المشكلات الاجتماعية

-الاضطرابات السلوكية

-الاضطرابات النفسية

- المشكلات التربوية

-المشكلات الأسرية

-المشكلات الزوجية

- برامج تأهيلية للمقبلين على الزواج.

العقوبات

- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تطبق الوزارات العقوبات على المخالفين بعد إجراء التحقيق اللازم وفقا لما يأتي:

- توجيه إنذار أولي وإمهال المركز مدة لا تزيد عن (30) يومًا لتصحيح المخالفة

- في حال انتهاء المدة المحددة دون تصحيح المركز للمخالفة، يتم إنذار المركز الإنذار النهائي ويمنح المركز مهلة لا تزيد عن (30) يومًا لتصحيح المخالفة

- في حال مضي المهلة النهائية دون تصحيح المخالفة للوزارة إيقاع أي من العقوبتين التاليتين:

- وقف النشاط لمدة لا تزيد على ( سنة ).

- في حالة وقف النشاط يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار تلقي المستفيدين الخدمات الإرشادية لدى مراكز أخرى على حساب المركز الموقوف نشاطه كما يلتزم المركز بالوفاء بكامل الالتزامات المالية للموظفين وفقًا لإجراءات نظام العمل

-إلغاء الترخيص

- يعاقب كل من يقدم خدمات الإرشاد الأسري بدون ترخيص بالآتي:

- غرامة لا تزيد على (50) ألف ريال

- إغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص

- يجوز الاعتراض على قرار الوزارة الصادر بالعقوبة أمام الوزير أو من ينيبه خلال (60) يومًا من تاريخ الإبلاغ به، ولا يمنع ذلك من التنفيذ الفوري للقرار

التنازل عن الملكية

- يجوز لصاحب المركز التنازل عن ملكيته لشخص آخر وفق للضوابط الآتية:

-موافقة الوزارة

- أن تتوافر في الشخص الشروط المطلوبة

-عمل مخالصة مالية بين المالك الأول والمالك الثاني مصدقة من فرع الوزارة بالمنطقة

-يحدد في حال نقل الملكية تاريخ النقل ويرتبط بها كافة الحقوق والواجبات والاستحقاقات بين الطرفين - المالك الأول والثاني

- إذا توفي صاحب المركز فيمكن أن تنقل ملكية المركز لأحد الورثة بشرط أن يكون مستوفيًا للشروط

-إذا توفي صاحب المركز ولم يكن من الورثة من هو مستوفٍ لتلك الشروط،

- إذا انتهت المدة الممنوحة (180) يومًا على وفاة صاحب المركز ولم يتم نقل المركز إلى من تنطبق عليه الشروط، يجوز للوكالة الرفع للوزير بالتوصية في إلغاء الترخيص.

- إذا انتفى عن صاحب المركز أحد شروط الترخيص (عدا الوفاة)

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store