Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

38 ريالا رسوما لتصدير كل م3 من مياه الشرب المعبأة للخارج

38 ريالا رسوما لتصدير كل م3 من مياه الشرب المعبأة للخارج

A A
وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل البند 11 من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، والذي أقر فرض رسوم لتصدير مياه الشرب المعبأة للمتر المكعب الواحد بمبلغ 38 ريالا، بما يعادل 50 هللة للكرتون الواحد سعة 330 مللترا عدد 40 عبوة، فيما يُمنع تصدير مياه الشرب غير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة، ويُشترط للسماح لمصنع مياه الشرب المعبأة بالتصدير أن يحصل على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد التحقق من عدم استنزاف الموارد المائية، والتحقق من تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعبأة وألا يتجاوز التصدير السقف الأعلى لكميات مياه الشرب المعبأة التي يحددها وزير البيئة والمياه والزراعة. وألا تزيد سعة عبوات مياه الشرب المعبأة -المراد تصديرها- على لتر واحد وأن يكون المصنع قائما من الناحية التشغيلية وينتج مياه شرب معبأة متوافرة بكميات كافية في السوق المحلي، وألا يتجاوز التصدير النسب المحددة.
كما يشترط أن يكون المصنع حاصلا على ترخيص فني ساري المفعول، وشهادة تصدير مياه الشرب المعبأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك وأن يكون الترخيص الصناعي الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية- مشتملا على الرموز الجمركية، والطاقة الإنتاجية، ومصدر المياه (متجددة او غير متجددة)، وسعة العبوة ( وسداد رسوم التصدير، وتكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة لا تتجاوز 7 % من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة. ونسبة لا تتجاوز 60 % من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة، وتراجع وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه الضوابط دوريا بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة، وترفع عما يستلزم الرفع عنه.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store