Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

النيابة العامة: حجب الأوراق الثبوتية لطفل يعد إيذاء

النيابة العامة: حجب الأوراق الثبوتية لطفل يعد إيذاء

لا يجوز منعه من الدراسة

A A
أوضحت النيابة العامة بأن المادة الثالثة من نظام حماية الطفل يلزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز لأي منهما التسبب في انقطاعه عن التعليم، كما لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.

وأشارت : يعد إيذاء أو إهمال تعرض الطفل لأي مما يأتي:

- ابقاؤه دون سند عائلي.

- عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها, أو عدم المحافظة عليها.

- عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.

- التسبب في انقطاعه عن التعليم.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store