وأوضحت أن المُراسلات والخطابات والمطبوعات والطرود والمحادثات الهاتفية، مصونة وفق ضمانات عالية، ولا يجوز ضبطها أو مراقبتها إلا في الحالات التي يبينها النظام وبأمر أو إذن مُسبب من النائب العام محدود المُدة وبصدد جريمة وقعت فعلاً واقتضت المصلحة ذلك.
- الأمر يأتي وفق المادة 57 من نظام الإجراءات الجزائية
- أمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود
- لابد أن يكون الأمر أو الإذن مسببا ومحددا بمدة
- لا تزيد المدة على 10 أيام قابلة للتجديد وفقا للمقتضيات