Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

ضوابط لقبول الاعتراضات على قرارات "الدواء" في التسعير

ضوابط لقبول الاعتراضات على قرارات "الدواء" في التسعير

A A
تعكف اليهئة العامة للغذاء والدواء حاليا على لائحة جديدة تهدف إلى توفير المعلومات اللازمة للشركات أو وكلائها بالإجراءات والمتطلبات للاعتراض على القرارات الصادرة بشأن الأسعار وتسجيل وإلغاء المستحضرات الصيدلانية ومصانعها، وحددت اللائحة التي من المتوقع إقرارها قريبا العديد من الخطوات والاشتراطات التي تكفل الاعتراض على قرارات الهيئة بشكل نظامي، إذ يسمح للشركة أو وكيلها تقديم اعتراضين الأول خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة أو وكيلها بالقرار، والثاني بعد البت فى الاعتراض الأول ويقدم خلال30 يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة، وللهيئة الحق في تمديد المهل الزمنية وفقاً لما تراه من أهمية ومدى توفر المستحضر الصيدلاني. كما يحق للشركة أو وكيلها تقديم طلب إعادة النظر في سعر المستحضر الصيدلاني من خلال استيفاء تسديد المقابل المالي للطلب، وذلك لكل تركيز ولكل عبوة ويتولى الوكيل أو المكتب العلمي تعبئة النموذج المخصص للطلب مرفقا به خطاب التغطية مع تقديم المبررات العلمية وتقوم الهيئة بالرد على طلب إعادة النظر وايضاح مبررات القرار خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات ستصل رسالة لمقدم الطلب من خلال نظام سدر لإكمال المتطلبات، وتحقيق النواقص خلال الفترة المتبقية من فترة الاعتراض الأصلية أو بما لا يتجاوز 5 أيام في حال انتهاء الفترة النظامية ؛ ويحال الطلب للإدارة المختصة لتُقيّم طلب الاعتراض فنيا، وإذا لم تقدم الشركة أو وكيلها المبررات الفنية الكافية، فيحق للإدارة المختصة إبلاغ الشركة أو وكيلها بعدم إكمال إجراء الاعتراض ، وفي حال وجود استفسار أو ملاحظات من الإدارة المختصة، يجب على الشركة أو وكيلها الرد خلال 10 أيام، وإلا فإن الطلب يعتبر مرفوضاً. وتقوم الهيئة بالرد على طلب الاعتراض وإيضاح مبررات القرار خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المتطلبات.وفي حالة الاعتراض الثاني يجب استيفاء تسديد المقابل المالي للاعتراض (حال إقراره) وإذا لم تقدم الشركة أو وكيلها المبررات الفنية الكافية، فيحق للإدارة المختصة إبلاغ الشركة أو وكيلها بعدم إكمال إجراء الاعتراض.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store