Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

300 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات التأمين التعاوني

300 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات التأمين التعاوني

مهلة 3 سنوات لتطبيق التعديلات الجديدة في النظام

A A
صدرت الموافقة على اجراء تعديلات واسعة على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني مع منحها ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها بما يتفق التعديلات الجديدة، وتتضمن الضوابط عدم ممارسة النشاط بدون ترخيص من البنك المركزي، وألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عن 300 مليون ريال مقابل 100 مليون ريال في السابق، ولمحافظ البنك المركزي السعودي تمديد مهلة الثلاث سنوات بما لا يتجاوز الفترة المشار إليها، ويختص البنك بتسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها وإصدار التراخيص والإشراف والرقابة، وبموجب الضوابط فان للبنك تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين، كما يتولى تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع ووضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار الأصول وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات، ويتولى البنك أيضا استحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي يقدمها، ويكون تحديد المقابل المالي بقرار من المحافظ ولا يجوز لأي شخص ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك، ويشترط أن تكون شركات التامين مساهمة ولا تباشر الشركة أغراضًا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة كما لا يجوز التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك، ولا يجوز لشركة التأمين أو الوساطة تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، كما لا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة البنك المركزي ووطبقا لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع على ألا يقل عن ثلاثمئة مليون ريال ويشترط موافقة البنك المركزي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس ويتولى موظفون من البنك المركزي السعودي -يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي- أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، وإذا تبين للبنك المركزي اتباع الشركات سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، فإن له أن يوقع الغرامة المنصوص عليها في النظام وإلغاء الترخيص الصادر منه و إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها كما تتضمن العقوبات منعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية و إيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من مارس أعمال التأمين أو زاول ،الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store