كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق مطلع يناير المقبل على المشتريات المشتراة عبر المتاجر أو التطبيقات الإلكترونية، التي تنفيذ من خلال الإنترنت وبنسبة 5%، موضحا أن مصلحة الجمارك السعودية لا تفسح أي بضاعة إلا بعد دفع رسوم الضريبة لها.
وتوقع أن تسجل الشركات الدولية الكبرى التي تعمل في البيع الإلكتروني في الضريبة، مؤكداّ على ضرورة التسجيل في الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة اعتمدت الآلية التي تنظم تحصيل الضريبة في نشاط التجارة الإلكترونية والتي من المفترض أن يعلن عن تفاصيلها خلال الأيام القادمة.
وفي ذات الإطار، حددت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة أن من بين الأشخاص الملزمين بالسداد الضريبي، في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات إلكترونيا في المملكة عن طريق وسيط الإنترنت أو بوابة تعمل كوسيط لمورد غير مقيم، فستصرف مشغل الوسيط أو البوابة باسمه الخاص نيابة عن المورد غير المقيم لتلك الخدمات المسؤول عن سداد الضريبة عند توريدها.
وأشارت إلى أنه لا يسري الحكم الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة في حال إذا تم الذكر صراحةً أن المورد غير المقيم هو المورد أثناء إجراء عملية البيع عبر الإنترنت وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين الأطراف وفي الفاتورة أو الإيصال الصادر من مشغل الوسيط أو البوابة، أو إذا لم يصرح مشغل الوسيط أو البوابة بتحميل العميل قيمة التوصيل أو قيمة السلع نفسها، ولم يضع الشروط والأحكام العامة بالنسبة إلى التوريد.
وتفرض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف العكسي)، وعلى استيراد السلع إلى المملكة.
وعلى كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة ويكون ملزما بسداد الضريبة عن التوريدات التي يقوم بها أو التي يستلمها في المملكة، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال (30) يوماّ من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزماً بسداد الضريبة عنه. وعلى الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمل توريد لسلع أو خدمات إلى عميل خاضع للضريبة في دولة عضو أخرى، أن يحصل على رقم التعريف الضريبي لذلك العميل الصادر من تلك الدولة العضو على أن يكون الرقم ساري المفعول في تاريخ حدوث التوريد، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
وعلى المورد الذي يستطيع الحصول على رقم التعريف الضريبي المطلوب، أن يحدد مكان التوريد على أساس أن العميل ليس عميلاّ خاضعاً أن يحصل على الرقم الساري للضريبة، إلى لذلك العميل في تاريخ حدوث التوريد.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مشتريات المتاجر الإلكترونية
تاريخ النشر: 09 ديسمبر 2017 03:25 KSA

A A


