Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

رسوم الشركات في الغرف التجارية وفقا لأعداد العمالة وبحد أدنى 1000 ريال

No Image

«التجارة» تطلب المرئيات على اللائحة التنفيذية الجديدة

A A
دعت اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية الجديد إلى تعديل اشتراكات رسوم الغرف التجارية وفقا لعدد العمالة في المنشآت المختلفة. جاء ذلك أمس لدى دعوة وزارة التجارة العموم لإبداء مرئياتهم بشأن اللائحة الجديدة، وأشارت اللائحة إلى أن المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن خمسة موظفين ويقل رأسمالها عن مليون ريال تبلغ رسوم اشتراكها ألف ريال سنويا، أما المنشآت التي يزيد رأسمالها عن مليون ريال فتبلغ رسومها 1500 ريال. وبالنسبة للمنشآت التي تتراوح عمالتها من 5 إلى 20 برأس مال أقل من مليون ريال تبلغ رسومها 1500 ريال، فيما التي يزيد رأسمالها على مليون ريال فرسومها السنوية 2000 ريال. وفيما يتعلق بالمنشآت التي تتراوح عمالتها بين 21 إلى 499 عاملا ورأسمالها أقل من مليون ريال فتدفع رسوما قدرها 2500 ريال، أما التي يزيد رأسمالها عن مليون ريال فتبلغ رسومها 3000 ريال، وأوضحت اللائحة أنه فيما يتعلق بالمنشآت أكثر من 500 عامل فإن رسوم الاشتراك بها موحدة عشرة آلاف ريال. يأتي ذلك فيما كانت الاشتراكات قبل التعديل المقترح بمعدل 10 آلاف ريال للفئة الممتازة و5 آلاف للدرجة الأولى وعادة ما تكون للشركات المساهمة والبنوك والمقاولون المصنفون درجة أولى. أما الدرجة الثانية فكانت اشتراكاتها ألفي ريال والثالثة 800 ريال والرابعة 300 ريال. ووفقا للائحة فإنه لا يجوز لعضو الغرفة حضور الجمعية العمومية إلا إذا كان مسددا للاشتراكات المستحقة حتى تاريخ الانعقاد ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا بحضور 100 عضو أو 5% من عدد الأعضاء أيهما أقل، ويحدد رسوم الإصدار أو التصديق الواحد للشهادة أو المستند بـ25 ريالا للتصديق العادي ويضاف 10 ريالات مقابل التصديق الإلكتروني، ويحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف وفقا لعدد المشتركين. وفيما يتعلق بالانتخابات، ينبغي إبلاغ الوزارة بموعدها قبل 5 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة المجلس، على أن تشكل بقرار من الوزير لجنة للإشراف قبل الموعد بأربعة شهور، ولا يجوز انتخاب أو تعيين عضو في مجلس إدارة الغرفة إذا كان أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store