وطلبت النيابة العامة ما يلي:
- الحكم بإدانته بما أسند إليه.
- الحكم عليه بحد الحرابة؛ فإن درئ الحد فتطلب قتله تعزيرًا.
- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولًا من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ.
- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ.
- الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره؛ لقاء باقي ما أسند إليه، والتشديد عليه في ذلك؛ كونه شريكًا للهالك في أفعاله الجرمية.
- الحكم بمنعه من السفر؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5/ 1421هـ.
أبرز الاتهامات الموجهه لشريك الهالك
تشكيل خلية إرهابية مع الهالك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن .
تأييد تنظيم داعش.
انتهاج منهج تكفير الدولة وولاة أمرها.
تستره على الهالك في وقائع عدة جرمية، وعدم إبلاغه السلطات الأمنية عنه.
إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام.



