أصدر وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، محمد الجدعان، قراراً بإجراء تعديلات واسعة على اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل، أكدت إعفاء شركات الأموال من المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة بالسوق السعودي والتوزيعات النقدية والعينية من الضريبة.
وأشارت تعديلات المادة الثامنة إلى عدم احتساب ربح أو خسارة الأصول التي تخضع للاستهلاك بموجب النظام عند التخلص منها، كما لا يحتسب ربح أو خسارة عند نقل أصل من شركة أموال إلى شركة أخرى تقع ضمن مجموعة شركات أموال واحدة. وأشارت إلى المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، وهي مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعد بشرط ألا تزيد على 25% من دخل الموظف، مؤكدة على حق الهيئة في الحصول على المعلومات التي تحتاجها لأغراض تطبيق النظام، وأشارت إلى فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال على كل من امتنع عن التعاون مع موظف الهيئة لمزاولة صلاحياته.
إعفاء شركات الأموال من الضريبة على المكاسب الرأسمالية والتوزيعات النقدية والعينية
تاريخ النشر: 07 مارس 2018 03:31 KSA
3 آلاف ريال غرامة الامتناع عن التعاون مع موظف هيئة الزكاة
A A