أخيرة
عدم سداد الاشتراك لا يسقط الحق في «تعويض البطالة»
تاريخ النشر: 16 مارس 2018 03:30 KSA
قالت مؤسسة التأمينات الاجتماعية: إن عدم التزام صاحب العمل بسداد الاشتراك في برنامج «ساند» للتأمين ضد التعطل، لا يسقط حق المستفيد في التعويض. وتبلغ نسبة الاشتراك في البرنامج 2 %، تُدفع مناصفة بين صاحب العمل والموظف، ويشترط لصرف التعويض أن يكون الموظف عمل 12 شهرًا على الأقل، ومسجلًا في التأمينات، ويصرف بواقع 60 % من راتب الشهور الثلاثة الأولى، و50 %
من راتب الشهور التسعة الأخرى.
وأشارت التأمينات إلى حالات عدة يسقط فيها حق الموظف في الاستفادة من تأمين البطالة، منها الوفاة أو وجود دخل شهري أو عمل من نشاط خاص، أو إذا لم يعد مسجلًا في وزارة العمل، أو أصبح غير قادر على العمل. كما يسقط الحق أيضًا في حالات عدم البحث بجدية عن عمل، أو التدريب، أو إذا بلغ الستين وكان مستحقًّا للمعاش، وفقًا لأحكام نظام التأمينات. ويصرف تعويض البطالة للمرة الثانية إذا عمل الموظف لمدة 18 شهرًا، خلال الـ36 شهرًا الأخيرة التي تسبق المطالبة.
من راتب الشهور التسعة الأخرى.
وأشارت التأمينات إلى حالات عدة يسقط فيها حق الموظف في الاستفادة من تأمين البطالة، منها الوفاة أو وجود دخل شهري أو عمل من نشاط خاص، أو إذا لم يعد مسجلًا في وزارة العمل، أو أصبح غير قادر على العمل. كما يسقط الحق أيضًا في حالات عدم البحث بجدية عن عمل، أو التدريب، أو إذا بلغ الستين وكان مستحقًّا للمعاش، وفقًا لأحكام نظام التأمينات. ويصرف تعويض البطالة للمرة الثانية إذا عمل الموظف لمدة 18 شهرًا، خلال الـ36 شهرًا الأخيرة التي تسبق المطالبة.