اقتصاد
إلزام الشركات بعقود تأسيس عادلة لا تضر بحقوق المساهمين
تاريخ النشر: 14 أبريل 2018 03:30 KSA
علمت «المدينة» أن أبرز المواد التي تم تعديلها لبعض مواد نظام السجل التجاري ونظام الشركات تستهدف إلزام الشركات بعقود تأسيس عادلة لا تضر حقوق المساهمين. وحظرت التعديلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في أنشطة منافسة للشركة، على أن تطالبه الشركة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب حال عدم حصوله على تراخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك، وفقا للضوابط بحسب المادة الثانية والسبعين.
وأضافت التعديلات مادة جديدة بأن يجوز تحميل الشركة النفقات التي تكلفها المساهم لإقامة دعوى على الشركة أيا كانت النتيجة بشرطين، الأول: إذا أقام الدعوى بحسن نية، وإذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل على رد خلال 30 يوما، والثاني: إذا كان من مصلحة الشركة إقامة الدعوى بناء على حكم المادة التاسعة والسبعين من النظام.
وشملت التعديلات إبلاغ باقي الشركاء عند التنازل باسم المتنازل إليه أو المشترى وشروط التنازل أو البيع وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه.
ويجوز لكل شريك إن يطلب استرداد حصته خلال 30 يوما من إبلاغ المدير بالثمن المتفق عليه ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول، وذلك وفقًا للمادة الواحد والستين بعد المئة. وشملت التعديلات على المادة الحادية والتسعين أن تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة وجدول الأعمال في صحيفة يومية توزع في كل منطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل ميعاد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوما على الأقل ويجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين.
وأضافت التعديلات مادة جديدة بأن يجوز تحميل الشركة النفقات التي تكلفها المساهم لإقامة دعوى على الشركة أيا كانت النتيجة بشرطين، الأول: إذا أقام الدعوى بحسن نية، وإذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل على رد خلال 30 يوما، والثاني: إذا كان من مصلحة الشركة إقامة الدعوى بناء على حكم المادة التاسعة والسبعين من النظام.
وشملت التعديلات إبلاغ باقي الشركاء عند التنازل باسم المتنازل إليه أو المشترى وشروط التنازل أو البيع وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه.
ويجوز لكل شريك إن يطلب استرداد حصته خلال 30 يوما من إبلاغ المدير بالثمن المتفق عليه ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول، وذلك وفقًا للمادة الواحد والستين بعد المئة. وشملت التعديلات على المادة الحادية والتسعين أن تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة وجدول الأعمال في صحيفة يومية توزع في كل منطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل ميعاد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوما على الأقل ويجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين.