اقتصاد
توحيد إجراءات التعامل مع «السند لأمر»
تاريخ النشر: 12 أبريل 2022 02:35 KSA
أصدر البنك المركزي السعودي ضوابط جديدة تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين في القطاع التمويلي من خلال توحيد إجراءات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر، وقصر مطالبة العملاء المتعثرين بسداد المبالغ المستحقة فقط. وبموجب الضوابط تلتزم جهات التمويل بتحديد الإدارة المسـؤولة عن التواصـل مع العميل المتعثر، دون الإخلال بآلية التواصـل المنصـوص عليها في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة وتسمية صـاحب الصـلاحية المخول باعتماد البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة، و في حال إسناد مهام التنفيذ لطرف ثالث، على جهة التمويل الالتزام بما ورد في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة وتحديد الإدارة المسؤولة عن المتابعة مع الطرف الثالث.
وتتضمَّن الضوابط قصـر المطالبة بموجب السند لأمر على المبلغ المستحق على العميل المتعثر وفقاً لمستندات العلاقة وكشـوف الحسابات عند التقدم بطلب التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة. وعند التوجه للبدء بإجراءات التنفيذ على السند، يجب ان تتضمَّن المستندات اللازمة عقد التمويل الذي بموجبه تم الحصول على السند لأمر، السند لأمر مستحق السداد، إثبات تعثر العميل والتواصل معه والتأشير مباشرة من قبل صاحب الصلاحية على السند لأمر بما يفيد سداد قيمته لغرض إعادته للعميل.
وتتم إعادة السند لأمر للعميل بحضـوره لمقر جهة التمويل، أو عبر إرساله للعنوان الوطني للعميل بناء على طلبه، وفي حال عدم تجاوب العميل أو تعذر الوصول إليه لاستلام السند لأمر المنتهي الغرض منه، فعلى جهة التمويل أن تؤشر عليه بما يفيد سداد العميل لقيمته وحفظه في ملفه، وإرفاق ما يثبت التواصل مع العميل دون تجاوب منه، على أن تلتزم جهة التمويل بإعادة السند لأمر للعميل متى طلب ذلك.
وتتضمَّن الضوابط قصـر المطالبة بموجب السند لأمر على المبلغ المستحق على العميل المتعثر وفقاً لمستندات العلاقة وكشـوف الحسابات عند التقدم بطلب التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة. وعند التوجه للبدء بإجراءات التنفيذ على السند، يجب ان تتضمَّن المستندات اللازمة عقد التمويل الذي بموجبه تم الحصول على السند لأمر، السند لأمر مستحق السداد، إثبات تعثر العميل والتواصل معه والتأشير مباشرة من قبل صاحب الصلاحية على السند لأمر بما يفيد سداد قيمته لغرض إعادته للعميل.
وتتم إعادة السند لأمر للعميل بحضـوره لمقر جهة التمويل، أو عبر إرساله للعنوان الوطني للعميل بناء على طلبه، وفي حال عدم تجاوب العميل أو تعذر الوصول إليه لاستلام السند لأمر المنتهي الغرض منه، فعلى جهة التمويل أن تؤشر عليه بما يفيد سداد العميل لقيمته وحفظه في ملفه، وإرفاق ما يثبت التواصل مع العميل دون تجاوب منه، على أن تلتزم جهة التمويل بإعادة السند لأمر للعميل متى طلب ذلك.