شدَّدت لائحة المتطلَّبات الاقتصاديَّة الفعليَّة للمناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة، على التأكُّد من ممارسة المنشآت المرخَّصة لأنشطة اقتصاديَّة فعليَّة داخل المناطق، وربط الاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركيَّة باستيفاء متطلبات النشاط الحقيقي والمستدام.
وتسري اللائحة على المنشآت المرخصة في 4 مناطق اقتصادية خاصَّة، هي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير، وجازان، والمنطقة الاقتصاديَّة الخاصَّة للحوسبة السحابيَّة والمعلوماتيَّة.
وتلزم اللائحة المنشآت، اعتبارًا من أول سنة ماليَّة لممارسة الأنشطة المؤهلة، بتوفير مقر وأصول مناسبة داخل المنطقة، وعدد كافٍ من الموظفين المتفرِّغين والموجودين فعليًّا فيها، إلى جانب تحمُّل مصاريف تشغيليَّة تتناسب مع طبيعة النشاط.
كما تشترط إدارة وتوجيه الأنشطة المؤهلة من داخل المنطقة، مع وجود مدير واحد -على الأقل- من المسؤولين عن إدارة النشاط مقيمًا في المملكة، وتوافر المؤهلات اللازمة لدى المسؤولين عن الإدارة.
وتتضمَّن المتطلَّبات عقد اجتماعات فعليَّة لمجلس الإدارة أو المجلس المماثل داخل المملكة، واتِّخاذ قرارات إستراتيجيَّة موثَّقة تتعلَّق بالنشاط. وبالنسبة إلى أنشطة الملكيَّة الفكريَّة، تشترط اللائحة أنْ يكون 50% -على الأقل- من المديرين المسؤولين عن الأنشطة المؤهلة مقيمين في المملكة، مع تقديم خطة عمل توضح الأساس التجاري للاحتفاظ بأصول الملكيَّة الفكريَّة في المنطقة، واتخاذ القرارات الإستراتيجيَّة وإدارة المخاطر المرتبطة بها داخل المنطقة.
وتلتزم المنشآت بتقديم إقرار سنويٍّ للهيئة للتحقق من استيفاء المتطلبات، فيما تطبق العقوبات الصادرة عن الجهة المختصة عند المخالفة.
وتدخل اللائحة حيز النفاذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميَّة.


