ألزمت اللائحة التنفيذيَّة لنشاط نقل البضائع عبر الدرَّاجات الآليَّة لأغراض تجاريَّة، المنشآت باستخراج بطاقة سائق مهني لكلِّ سائق، وبطاقة تشغيل لكل درَّاجة، على أنْ تكون مملوكة لمقدِّم الخدمة، مُؤمَّنًا عليها، ذات رخصة سير سارية، وشهادة فحص فني، وألَّا يتجاوز عمرها التشغيلي 4 سنوات من سنة الموديل، مع منع نقل الأشخاص.
وتتكون اللائحة من 29 مادة في 7 أبواب، وتقصر ممارسة النشاط على المنشآت الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للنقل، مع حظر العمل دون ترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو تعليقه.
وتشترط اللائحة للترخيص وجود سجل تجاريٍّ سارٍ، وشهادتي التأمينات الاجتماعيَّة والزكاة والدخل، ومراكز لمزاولة النشاط وإيواء الدرَّاجات، إضافة إلى الارتباط بمنصَّة الهيئة وسداد المستحقات.
وتفرض اللائحة تسجيل السائقين والدرَّاجات إلكترونيًّا، والالتزام بقواعد السير وخصوصيَّة البيانات، وتقديم المعلومات للهيئة خلال 6 ساعات للطلبات العاجلة و24 ساعة للطلبات العاديَّة، مع تطبيق العقوبات على المخالفات وفق الجدول المعتمد.


