Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

إلزام المدارس الخاصة بالإعلان عن الرسوم قبل الدراسة بـ6 شهور

مدرسة

A A
يركِّز مشروع اللَّائحة المنظِّمة للمؤسَّسات التعليميَّة الخاصَّة على تنظيم العلاقة الماليَّة والتعاقديَّة بين المؤسَّسة والأُسرة، من خلال إلزام المؤسَّسات التعليميَّة، بالإعلان عن الرُّسوم الدراسيَّة قبل بدء الدِّراسة بـ6 أشهر، بما يُتيح لوليِّ الأمر معرفة الالتزامات الماليَّة مسبقًا، واتِّخاذ قراره بشأن السداد والاستمرار.
كما يُشترط أنْ تتضمَّن وثيقة عقد تقديم الخدمة التعليميَّة سياسة واضحة للسَّداد، والانسحاب، واسترداد الرُّسوم.
وتُلزم اللَّائحةُ المدارسَ بأنْ تشمل الرُّسوم المعلنة الخدمات التعليميَّة الأساسيَّة، بما فيها الرُّسوم السنويَّة، والكُتب، والنَّقل، مع الإفصاح بشكل مستقلٍّ عن تكلفة الخدمات الاختياريَّة، مثِّل الرِّحلات، والزِّيارات، والأنشطة.
ويحظر على المؤسَّسة إلزام وليِّ الأمر بهذه الخدمات، أو تحصيل أيِّ مبالغ مقابلها من دون موافقته الصَّريحة.
وفي إطار حماية حقوق الطلاب، يمنع المشروع إشراك الطَّالب في المطالبات، أو المراسلات المتعلِّقة بالرُّسوم الماليَّة، كما يحظر منعه من الوصول إلى الموارد التعليميَّة؛ بسبب عدم السَّداد، بما يعزِّز الفصل بين العلاقة الماليَّة مع وليِّ الأمر، وحق الطالب في الحصول على الخدمة التعليميَّة.
وينقل المشروع إنشاء المؤسَّسات التعليميَّة الخاصَّة إلى مسار من مرحلتين هما: التأهيل ثمَّ الترخيص.
وتصدر وثيقة التأهيل خلال 5 أيام عمل، بعد التحقُّق من النموذج التعليميِّ والتشغيليِّ، والمراحل الدراسيَّة والطَّاقة الاستيعابيَّة، بينما يصدر الترخيص، وسجل البرامج خلال 30 يومًا من استكمال الطَّلب، بعد التأكُّد من جاهزيَّة المبنى والمرافق، وتوافر خطَّة دراسيَّة معتمدة.
كما ينظِّم المشروع فتح الفروع، ونقل ملكيَّة الترخيص، وتغيير المشغِّل، أو اسم المؤسَّسة، وموقعها، ومراحلها، وطاقة استيعابها، مع اشتراط الحصول على موافقة الوزارة.
ويلزم ملَّاك المؤسَّسات بالإفصاح الدوريِّ عن البيانات الأساسيَّة ومستوى الالتزام، والتكامل الرقميِّ مع المنصَّات والأنظمة المعتمدة، وإبلاغ الوزارة بأيِّ مؤشرات ماليَّة أو تعليميَّة أو تشغيليَّة تهدِّد استمراريَّة المؤسَّسة.
وفي جانب الرقابة، يصنِّف المشروع المخالفات إلى جسيمة، وغير جسيمة، وتشمل المخالفات الجسيمة ما يهدِّد سلامة المستفيدِينَ، أو حقوق الطلاب، أو تشغيل المؤسَّسة دون ترخيص، أو تجاوز الطَّاقة الاستيعابيَّة، أو تزوير البيانات.
كما يحدِّد المشروع مُدد محو المخالفات من السجل، بواقع 5 سنوات للمخالفات الجسيمة، و3 سنوات لغير الجسيمة.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store