اعتمد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية؛ بهدف تنظيم ممارسة النشاط وتحديد متطلبات ترخيص المنشآت العاملة فيه، ورفع مستوى السلامة، والموثوقية في قطاع النقل البحري، وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يُعزز كفاءة أعمال فحص وصيانة معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، ويرفع جاهزيتها للاستجابة في حالات الطوارئ وحماية الأرواح في البحر.
وحددت اللائحة التنفيذية المتطلبات الفنية والتنظيمية لمزاولة النشاط، ومن أبرزها الاستعانة بفنيين معتمدين لممارسة النشاط، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة، وتطبيق نظام للجودة، والالتزام بتعليمات الشركات المصنّعة، واستخدام قطع الغيار الأصلية والمعتمدة، إلى جانب حفظ سجلات الأعمال المنفذة وإتاحتها للهيئة والجهات المخولة عند الطلب.
وتسري أحكام اللائحة على السفن التي ترفع علم المملكة والمنشآت التي تزاول النشاط داخلها، وتدخل اللائحة حيز النفاذ بعد 90 يومًا، ودعت الهيئة المهتمين إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية وتفاصيل أحكامها ومتطلباتها عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي:
https://www.tga.gov.sa/ar/regulations/regulation/2180
وحددت اللائحة التنفيذية المتطلبات الفنية والتنظيمية لمزاولة النشاط، ومن أبرزها الاستعانة بفنيين معتمدين لممارسة النشاط، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة، وتطبيق نظام للجودة، والالتزام بتعليمات الشركات المصنّعة، واستخدام قطع الغيار الأصلية والمعتمدة، إلى جانب حفظ سجلات الأعمال المنفذة وإتاحتها للهيئة والجهات المخولة عند الطلب.
وتسري أحكام اللائحة على السفن التي ترفع علم المملكة والمنشآت التي تزاول النشاط داخلها، وتدخل اللائحة حيز النفاذ بعد 90 يومًا، ودعت الهيئة المهتمين إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية وتفاصيل أحكامها ومتطلباتها عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي:
https://www.tga.gov.sa/ar/regulations/regulation/2180


