أعلنت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بدء استقبال طلبات قيد دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة عن التوريدات العقارية للأفراد المُنفذة خلال الفترة من 14 / 04 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م حتى نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في 17 / 02 / 1442هـ الموافق 4 / 10 / 2020م.
جاء ذلك استنادًا إلى الأمر الملكي الكريم رقم 54152 وتاريخ 5 / 7 / 1447هـ، وإشارةً إلى الآليات والإجراءات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتاريخ 3 / 3 / 1448هـ.
وتشمل اشتراطات التقدم باسترداد ضريبة القيمة المضافة أن يكون التوريد العقاري صادرًا من فرد (يُقصد به الشخص الطبيعي) ورّد لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة عن التوريد العقاري، مع ثبوت عدم ممارسته للنشاط العقاري المتمثل في بيع العقارات على سبيل الاستمرار والانتظام بغرض تحقيق الدخل، ولا تشمل حالات استحقاق استرداد الضريبة الأفراد الذين قاموا بأكثر من عملية توريد عقاري خلال فترة (12) شهرًا متتالية يتجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويُشترط للاستردادها أن يكون صاحب التوريد العقاري لم يخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار.