أكدت وزارة العمل على أصاحب العمل أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار التي تنتج عن الأحوال الجوية السيئة في موقع العمل.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس أنه انطلاقًا من حرصها على سلامة وأرواح العاملين، واستنادًا إلى المادة 122 من نظام العمل، فإن القرار الوزاري رقم 551/1 يوجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار التي تنتج عن الأحوال الجوية السيئة في موقع العمل، وأن على عمال المنشأة التقدم لمكتب العمل المختص بالمنطقة بإيقاف العمل خلال ساعات من اليوم إذا كان استمرارهم خلالها يضر بصحتهم.
“العمل”: صاحب المؤسسة ملزم بحماية عماله من سوء الطقس
تاريخ النشر: 08 مارس 2012 00:12 KSA

أكدت وزارة العمل على أصاحب العمل أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار التي تنتج عن الأحوال الجوية السيئة في موقع العمل.
A A


