Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

القضاء يسجن أبًا رفض تنفيذ حكم الحضانة ويعيد «الرضيع» لأمه

No Image

أصدرت محكمة التنفيذ قرارا عاجلا بسجن أب قام بأخذ طفل رضيع من أمه بدون موافقتها وألزمته المحكمة بإعادة الطفل فورا لحضانة والدته، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لصالح الأم بأحقيتها بالحضانة طفلها.

A A
أصدرت محكمة التنفيذ قرارا عاجلا بسجن أب قام بأخذ طفل رضيع من أمه بدون موافقتها وألزمته المحكمة بإعادة الطفل فورا لحضانة والدته، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لصالح الأم بأحقيتها بالحضانة طفلها.
وتشير التفاصيل إلى أن قضاء التنفيذ بإحدى المحاكم أصدر حكمًا بسجن أب بسبب أخذه طفلًا من طليقته دون علمها وموافقتها وذهب به إلى منطقة خارج المنطقة التي تسكن فيها الأم. وتقدمت المرأة لقاضي التنفيذ تطلب تنفيذ حكم الحضانة الصادر لها بشأن طفلها الرضيع، والذي خطفه الأب دون علمها، وكذلك رفض الأب تنفيذ الحكم بأحقيتها بحضانة الطفل.. وأصدر قضاء التنفيذ قرارًا عاجلًا بسجن الأب فورا حتى يعيد الطفل لوالدته، ونفذت الجهات المختصة أمر القضاء، ولم يخرج الأب من السجن حتى استلمت الأم طلفها. وكانت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة نفذت خلال الشهر الماضي40 حكمًا في قضايا الحضانة، وذلك بإلزام الآباء بتنفيذ حكم الحضانة الصادر من المحكمة بالقوة الجبرية.
الجدير بالذكر أن محاكم التنفيذ استقبلت العديد من الأمهات اللاتي تقدمن إلى قضاء التنفيذ بطلب إلزام الزوج بتنفيذ حكم حضانة بعد رفض الآباء تنفيذ الحكم، وأصدر القضاء قرارات قضائية بتنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية وسجن من يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي.
وكان نظام تنفيذ الأحكام القضائية توعد بالسجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله. وجاء أيضًا ضمن أحكام ومواد نظام «التنفيذ» في الأحكام القضائية، التي أعدتها وزارة العدل في المادة الثالثة والسبعون بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، بالطرق المقرر في النظام بالحجز على الأموال وبيعها وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
وبينت المادة الرابعة والسبعون أنه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه، وكذلك التفريق بين الزوجين.
وأوضحت في المادة الخامسة والسبعين أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يدعمون قضاء التنفيذ بالمزيد من القضاة مع الدعم الإداري والوظيفي من أجل أن تقوم وظيفة قضاء التنفيذ على أكمل وجه كونه مرحلته أهم المراحل، التي تمر بها القضية، حيث لا قيمة لأي قضاء ما لم يكن هناك تنفيذ قوي وفوري له مع أحقية المتضرر في إيقاع الجزاء على المماطل عند تحقق الضرر.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store