Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

«محامٍ»: تشهير أمانة جدة بالمطاعم مخالفة للنظام

«محامٍ»: تشهير أمانة جدة بالمطاعم مخالفة للنظام

حمل المحامي أحمد السلامة، أمانة جدة مسؤولية التشهير بعدد من المطاعم، دون حكم قضائي؛ بسبب ما وصفه، بالقرارات المتكررة للأمانة بإغلاق المطاعم، ونشر أخبارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى وجود ت

A A
حمل المحامي أحمد السلامة، أمانة جدة مسؤولية التشهير بعدد من المطاعم، دون حكم قضائي؛ بسبب ما وصفه، بالقرارات المتكررة للأمانة بإغلاق المطاعم، ونشر أخبارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى وجود تناقض بين أمانة جدة، ونظيرتها بالمدينة المنورة، حيث ترى الأولى أن ما تمارسه يتفق مع النظام، بينما تؤكد الثانية أن لائحة العقوبات لا تتضمن بند التشهير.
وأشار السلامة، لـ»المدينة»، إلى أن التشهير عقوبة، وبالتالي لا يمكن إيقاعها إلا بنص نظامي، أو حكم قضائي نهائي، من محكمة مختصة، مشددا على أن تصرفات أمانة جدة، غير صحيحة، ومخالفة للائحة الغرامات والجزاءات، عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6 / 8 / 1422هـ، والتي لم تتضمن النص، على التشهير.
واستشهد السلامة أيضا بتصريحات المهندس يحيى سيف، المتحدث الإعلامي، لأمانة المدينة المنورة، والتي نقلتها عنه «المدينة» وأكد فيها أن لائحة العقوبات، بالأمانة، لا تتضمن التشهير بالمطاعم المخالفة، إلا في حالات التسمم، التي تصدر بناء على قرار وزير الشؤون البلدية، والقروية؛ حال التثبت من تسجيل حالات تسمم الغذائي.
واختتم بالتأكيد على أنه يحق لكل صاحب مطعم، تعرض للتشهير، أن يتظلم، وفقًا للمادة الرابعة من اللائحة، إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، خلال ستين يومًا من تبلغه، ومن ثم له التظلم أمام القضاء أيضًا.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store