Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

15 سنة بدار الرعاية عقوبة «الأحداث» إذا كانت الجريمة تستوجب القتل

15 u0633u0646u0629 u0628u062fu0627u0631 u0627u0644u0631u0639u0627u064au0629 u0639u0642u0648u0628u0629 u00abu0627u0644u0623u062du062fu0627u062bu00bb u0625u0630u0627 u0643u0627u0646u062a u0627u0644u062cu0631u064au0645u0629 u062au0633u062au0648u062cu0628 u0627u0644u0642u062au0644

كشف نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة إذا كانت عقوبة جريمته تستوجب القتل نظاما.

A A

كشف نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة إذا كانت عقوبة جريمته تستوجب القتل نظاما.
وعددت مواد النظام الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا التدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث غير المتم لـ 14 سنة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينة لمدة ثلاث سنوات.

أهم مواد نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث
إذا كان الحدث مكملا لـ 14 سنة وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، ومنها ما هو معاقب عليه نظاماً فتطبق عليه العقوبات المقررة نظاماً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن
يعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة.
التحذير في جميع إجراءات القبض والضبط والتحقيق من الانفراد أو الخلوة بالحدث ذكراً كان أو أنثى
تضمن أحكاما عامة وتدابير لمن ارتكب فعلا معاقبا عليها نظاما لمن لم يتم سن الرابعة عشرة من الأحداث، وحدد مدد الإيقاف بغرض التحقيق وحالات الإيداع في دور الرعاية.
حددت مواد النظام إجراءات الضبط والإيقاف والتي منعت إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم ترى هيئة التحقيق أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسبباً.
يرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها. وإن تعذر والده يصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو بما يمنع الانفراد به.
إذا كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانه أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه.
في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض
يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.



contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store