أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً نص على عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركات بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وأكد وجوب حصول مجالس إدارات الشركات المساهمة على موافقة الجمعية العامة العادية قبل إصدار قرار ببيع أكثر من (50%) من أصول الشركة سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، كما ألزم مديرو الشركة المحدودة بذات الالتزام، واشترط موافقة الجمعية على الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن يحدد هذا العضو للمجلس طبيعة تلك المصلحة ومداها والمعنيين بها، والفائدة المالية أو غير المالية المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر منها، مع حظر اشتراك هذا العضو في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.
ويهدف القرار إلى تعزيز حماية حقوق أقلية المساهمين، وتحسين مستوى تنافسية البيئة الاستثمارية، وذلك استناداً إلى نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/ 1437هـ.
وتضمن القرار وقوع المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب الأعمال والعقود المشار إليها في المادة (الحادية والسبعين) من نظام الشركات إذا تمت بالمخالفة لأحكام النظام أو إذا ثبت أن الأعمال والعقود غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالشركة، على كل من صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وأعضاء مجلس الإدارة.
وأخذ القرار في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة عند إعداده، حيث يحق للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
أبرز ما تضمنه القرار:
موافقة «العمومية» شرط لبيع ما يتجاوز 51% من أصول الشركة
إلزام من تبلغ ملكيته 50% من أسهم الشركة بتقديم عرض لشراء باقي الأسهم
على الشركة المحدودة صرف الارباح خلال 30 يوماً من موافقة الشركاء
التزام الشركة المحدودة بعدم إدخال شريك بحصص جديدة إلا بموافقة جميع الشركاء
منع رؤساء مجالس إدارة الشركات من المناصب التنفيذية
تاريخ النشر: 17 أبريل 2017 03:16 KSA

وزير التجارة يصدر قراراً يعزز حقوق أقلية المساهمين
A A


