كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أن ضريبة القيمة المضافة ستُطبق على رسوم خدمات إصدار البطاقات البنكية كافة، والائتمان وخدمات الحوالات المصرفية، في أول يناير المقبل، بينما تعفى المبالغ المالية والفوائد والقروض والودائع بما فيها ودائع الحسابات الجارية والتوفير للعملاء من الضريبة.
وبيَّن المصدر أن احتسابها سيتم من إجمالي قيمة الرسوم المفروضة على تلك الرسوم بنسبة 5%، على أن يتم إضافة النسبة المستقطعة على إجمالي المبلغ المستحق في الفاتورة الصادرة للعميل، مبيِّنًا أنه سيتم استحصالها من البنوك المزودة لتلك الخدمات شهريًّا، إذا كانت إيراداتها تزيد على 40 مليون ريال، بعد أن تقدم إقرارها الضريبي.
من جهتها، شرعت بنوك محلية بتوجيه رسائل إلى عملائها تحيطهم علماً بأنه سيبدأ احتساب ضريبة القيمة المضافة بمقدار 5%على التكاليف والرسوم اعتبارًا من مطلع يناير المقبل، وأنها ستزودهم بقائمة مفصلة للخدمات التي تشملها ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.
وحددت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي والتي تشمل العديد من أنواع المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، الرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافةً إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
كما تم إعفاء عقود التأمين على الحياة أو إعادة التأمين على الحياة، والتي يقصد بها بحسب اللائحة التنفيذية أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفِّر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغ شرط حالة الوفاة أو حالة حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.
وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يُستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية قد سدد صراحة، كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
وفيما يخص تحويل الأموال، أوضحت اللائحة التنفيذية أن المبلغ المحوّل لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، وإنما يحتسب على رسوم تحويل الأموال بنسبة 5%، ويدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال.
وتوضح اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطًا اقتصاديّاً خاضعاً للضريبة- استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5%أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصاديّاً معفيّاً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت كافة المنشآت إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA، والذي يتميز بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات والأسئلة الشائعة العامة والتقنية التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.
تطبيق «القيــــــــــــــمة المضافة» على الرسوم البنكية وإعفاء المبالغ والقروض والودائع
تاريخ النشر: 29 نوفمبر 2017 02:16 KSA

5 % تُستقطع من رسوم خدمات البطاقات والتحويلات المالية
A A


