كشف مركز البحوث بوزارة العدل عن عدد من المبادئ القضائية الواردة في أحكام بعض القضايا المنظورة في محاكم الاستئناف للتعريف بها والاستفادة منها.. وأوضح أن من بينها، أن الحضانة ينظر فيها لمصلحة المحضون، وأن الحكم بتسليمه إلى الحاضن مشمول بالنفاذ المعجل رفعا للضرر، كما لايجوز للمحاكم النظر في طلبات إثبات النسب إلا إذا ورد الطلب عن طريق دائرة حكومية مختصة.. ووفقا للأحكام، فإن من رمى خصمه حال التقاضي بفعلة سوء كالفسق ونحوه لمصلحة يستخرجها في خصامه، فإنه لايعاقب إذا عرف صدقه في ذلك، بخلاف لو قال ذلك على سبيل المشاتمة والأذى المجرد.
وتضمنت أحكام الاستئناف أن الراهن لايجوز له التصرف في العين المرهونة إلا بإذن المرتهن، كما أن تحديد ربح المضارب من شروط صحة عقد المضاربة.. ويعد صحيحا إلغاء البيع إذا اشترط البائع على المشتري ذلك إذا تأخر في دفع الأقساط.
وأشارت الأحكام إلى أن الدعاوى المتعلقة بالأعيان كالعقار لاتقام إلا على من بيده العقار، وشددت على إبطال بيع الأراضي الممنوحة قبل استلامها من الجهات المختصة، لأنه بيع مجهول وبيع لما لايملك.. وكان وزير العدل دشن أمس الأول مجموعة المبادئ والقرارات القضائية، التي تصدر للمرة الأولى من المحكمة العليا بعد الاطلاع على أكثر من 20 ألف حكم قضائي خلال 47 عامًا.
الحكم بتسليم المحضون مشمول بالنفاذ المعجل رفعًا للضرر
تاريخ النشر: 06 يناير 2018 03:20 KSA

النظر في قضايا النسب مرهون بطلب دائرة حكومية مختصة
A A


