Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

4 ضوابط لصرف التعويض المالي للشهادات الاحترافية والمهنية

No Image

A A
دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم الشهادات المهنية والاحترافية إلى ضرورة الالتزام بـ 4 ضوابط أساسية حتى يمكن صرف التعويض المالي بحد أقصى عن شهادتين لكل مستفيد من المواطنين أو العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص. وأشارت إلى أن هذه الضوابط تشمل إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل «طاقات» من خلال الصفحة الخاصة ببرنامج دعم الشهادات المهنية والاحترافية، وتوقيع إقرار إلكتروني بالتحقق من صحة الشهادة عبر «هدف» أو من يفوضه بذلك، وإقرار بعدم دفع جهة العمل التكاليف، ورفع المطالبة من خلال النظام مرفقًا بها صورة الشهادة، ووفقًا للضوابط يتم تحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب الفرد عبر الحساب المصرفي.

وتتركز الشهادات المعتمدة في: شهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية - الدبلوم التأسيسي في التعليم والتطوير (CIPD)، شهادة محترف إدارة مشروعات (PMP)، محترف معتمد من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA)، شهادة المسوق محترف (PCM)، شهادة أخصائي مايكروسوفت (MOS)، شهادة مايكروسوفت المهنية المعتمدة (MCP)، متخصص في الشبكات معتمد من سي سي إن (CCN)، شهادة كامبردج الدولية في مهارات تقنية المعلومات (Cambridge).

من جهة أخرى أشار الصندوق إلى أن مدة الاستفادة من برنامج ساند لدعم البطالة تبلغ 12 شهرًا في المرة الأولى، بشرط أن يكون قد تم الاستغناء عن المستفيد لشرط خارج عن إرادته، مشيرًا إلى توقف غالبية برامج الدعم حاليًا من أجل تطويرها لمواكبة مستجدات سوق العمل.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store