Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

الشراري: لائحة «شباب المناطق» تضمن «التمثيل العادل» وتكوين «كفاءات» للمستقبل

No Image

قدم مقترحاً لـ «الشورى» مصحوباً بـ «حزمة أهداف»

A A
رصد صاحب مقترح «اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق» عضو مجلس الشورى الدكتور حامد ضافي الشراري، جملة من الأهداف وراء تقديمه المقترح للمجلس.

استنادا للمادة (23)، على رأسها تأهيل شباب المناطق للمشاركة في صنع القرارات، وإشعارهم بأنهم جزء من صناع القرار وليسوا «مغيبين» عن ما يدور في محيطهم الاجتماعي، مؤكدا أهمية إيجاد بيئة منظمة لاحتضان الشباب المتميز المتحمس لخدمة الوطن.

وشدد على تحقيق التكامل وتجنب الازدواجية والتداخلات في صلاحيات واختصاصات المجالس الفاعلة الأخرى كمجلس المنطقة والمجالس البلدية والمجالس المحلية، والأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة بالأعمال التطوعية والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، مشيرا إلى أن المملكة منذ تأسيسها تعمل على تطوير الجوانب السياسية والاجتماعية للمجتمع بشكل متدرج، بما يحفظ استقراره ويحافظ على وحدته الوطنية، والمبنية على فهم دقيق للواقع المحلي والإقليمي والعالمي ومستوعب للمتغيرات السياسية والحضارية.

وقال: إنه من الطبيعي أن يصاحب التوسع في الأجهزة الحكومية، وتوجه الكثير من الدول نحو التوسع في توزيع الصلاحيات والاختصاصات لمؤسسات المجتمع المدني، سن تشريعات لإشراك مكونات وفئات المجتمع في خدمة الوطن ومؤسساته المختلفة، منها الإصلاح السياسي التنظيمي الشامل، الذي ابتدأه الملك فهد - رحمه الله- عام 1412هـ، في الأنظمة الأساسية؛ النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، وصولا إلى قرار الملك عبدالله - رحمه الله - التاريخي الذي منح المرأة عضوية مجلس الشورى ودخول الانتخابات البلدية، إضافة إلى نظام المجالس البلدية، وكذلك تشكيل مجالس الشباب لبعض مناطق ومحافظات المملكة.

وأكد أن للشباب دورا أساسيا في حياة المجتمعات وتوجهاتها، وأن القيادة الرشيدة - حفظها الله- حريصة على تفعيل دور الشباب من خلال إيجاد مجالس الشباب في المناطق، التي تهدف إلى تعميق روح الولاء والانتماء لدى الشباب، والمساهمة في رصد قضايا ومشكلات الشباب ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين الشباب، ودفع الشباب لتحمل مسؤولياتهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم من خلال الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة لهم.

المبادئ الأساسية التي استند عليها المقترح:

توجه القيادة الرشيدة- حفظها الله- في إشراك الشباب في صناعة القرار لكونهم يمثلون الغالبية العظمى من

المجتمع، وثقتها بدورهم الفاعل بالمساهمة في تنمية بلدهم، والحفاظ على الوحدة الوطنية.

مجالس الشباب ممثل للثلث تقريبا من تعداد السكان؛ 30 %

لمن أعمارهم بين (15-30) عاما.

أهمية استكمال وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية وضرورة التكامل بينها.

دواعي تقديم المقترح:

عدم وجود تنظيم يؤطر عمل مجالس شباب المناطق.

تكوين مجالس شباب في بعض مناطق ومحافظات المناطق حديثا دون إطار تنظيمي مرجعي واضح ومحكم لها.

تحقيق التكامل وتجنب الازدواجية والتداخلات فى صلاحيات المجالس البلدية والمحلية

نسبة الشباب السعودي (ذكور وإناث) العالية 30 %

لمن أعمارهم بين (15 - 30 ) وهو ما يستدعي وجود التشريعات التنظيمية لضمان إشراكهم في صناعة القرارات

إشعار الشباب بأنهم جزء من صناع القرار وليسوا مغيبين عن ما يدور في محيطهم الاجتماعي.

أهمية الدور الرئيس لمجالس شباب المناطق، وضرورة استثمارها الأمثل وفق الأطر التنظيمية الشاملة.

إيجاد بيئة منظمة لاحتضان الشباب المتميز المتحمس لخدمة الوطن.

ضبط اندفاع الشباب للإنجاز المتسرع غير المقنن والمدروس وفقا لتنظيم واضح.

عدم وجود رؤية واضحة لعمل مجالس الشباب الحالي بالمناطق وتباين بين أعمالها وإنجازاتها ودعمها وتوزيعها.

تحقيق للأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة وبوجه خاص الهدفين (12) و(19).

توصيات المؤسسات الدولية التي تؤكد على أهمية إشراك الشباب في صناعة القرارات المتعلقة في حقوقهم وواجباتهم وتعزيز دورهم في مؤسسات المجتمع المدني من خلال إيجاد السياسات والتنظيمات المناسبة.

مضمون برقية الديوان الملكي بالرقم (4955/م ب) تاريخ 2 /8 /1432هـ التي تنص على: (...بأن على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى مراجعة أنظمتها وتطويرها في ضوء الأنظمة الأساسية......، وإعداد مشروعات أنظمة جديدة في ضوء المستجدات والمتطلبات التي تحقق المصلحة العامة.

13 مادة في «اللائحة الموحدة» تحدد أهداف وآلية عمل المجالس

كشفت المواد الخاصة بمقترح اللائحة التنظيمية لمجالس شباب المناطق، أن ينشأ بموجب هذا التنظيم مجلس لكل منطقة برئاسة أمير المنطقة، وعلى أثره يشكل المجلس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة من خيرة شباب المنطقة، وبشكل يحقق التمثيل العادل لشباب المنطقة والقواعد تبيّن آلية اختيار أعضائه من أعضاء الجمعية وتكوينه ومدته واختصاصاته وضوابط آلية عمله وارتباطه ونفقاته السنوية، ونسبة توزيعهم بين مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

«المدنية» حصلت على تفاصيل المقترح، الذي سيناقشه مجلس الشورى الأسبوع الجاري؛ حيث أوصت اللجنة الخاصة بدراسته بالموافقة عليه.

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا اللائحة، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المجلس: مجلس شباب المنطقة

المنطقة: إحدى مناطق المملكة الإدارية التي يوجد فيها المجلس.

المجلس التنفيذي: الإدارة التنفيذية لمجلس شباب المنطقة.

الجمعية: الجمعية العمومية لمجلس شباب المنطقة.

اللائحة: اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق

القواعد: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق.

المادة الثانية:

تهدف هذه اللائحة إلى:

1- إشراك الشباب في تحديد متطلباتهم والإسهام بتنمية مناطقهم بما لا يتعارض مع الثوابت الدينية أو الأنظمة العامة للدولة.

2- تعميق روح الولاء والانتماء لدى الشباب.

3- إشراك الشباب في صنع القرارات فيما يتعلق بقضاياهم.

4- مشاركة الشباب في الأعمال التطوعية لخدمة الوطن.

5- دفع الشباب لتحمل مسؤولياتهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

6- تعميق الثقة لدى الشباب بأنفسهم ومجتمعهم.

7- ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل والارتباط بين الشباب.

8-

تأصيل ثقافة العمل التنظيمي المؤسساتي لدى الشباب.

9- استثمار أوقات الشباب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

10- الإسهام برصد قضايا ومشكلات الشباب ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

11-تكوين كفاءات وطنية مستقبلية.

12-

ضمان تمثيل شباب المنطقة في المجلس وفق توزيع نسبي عادل بين مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

13- تحديد علاقة هذا المجلس بوضوح مع المجالس الفاعلة الأخرى كمجلس المنطقة والمجالس البلدية والمجالس المحلية، والأنظمة ذات العلاقة بالأعمال التطوعية والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، خصوصًا في الصلاحيات والاختصاصات.

المادة الثالثة:

ينشأ بموجب هذا اللائحة مجلس شباب لكل منطقة برئاسة أمير المنطقة، ويكون مقره عاصمة المنطقة الإدارية، وعضوية كل من:

1- مدير الجامعة، عضو مجلس المنطقة- نائبًا

2- أعضاء المجلس التنفيذي

3- أمين مجلس المنطقة

4- احد أعضاء المجلس البلدي

5- ممثل من وزارة التعليم

6- ممثل من مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقة

7- ممثل من الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة

8- ممثل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمنطقة

9- أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة- عضوًا وأمينًا للمجلس

ويتم تعيين جميع الأعضاء بقرار من وزير الداخلية، وبترشيح من أمير المنطقة، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الرابعة:

اختصاصات مجلس شباب المنطقة

يختص المجلس بكل ما يتعلق بشباب المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1- متابعة تنفيذ أحكام هذا اللائحة.

2- إقرار مذكرات التفاهم مع الجهات الأخرى.

3- الموافقة على المشاركة بالفعاليات والأنشطة الداخلية والخارجية.

4- إقرار تشكيل اللجان الرئيسة والفرعية.

5- إقرار الخطة السنوية للمجلس ومتابعة تنفيذها.

6- اعتماد الميزانية السنوية للمجلس.

7- اعتماد التقرير السنوي.

المادة الخامسة:

يعقد اجتماع للمجلس مرتين على الأقل سنويًّا برئاسة رئيس المجلس أو نائبة وبحضور ثلثي المجلس.

المادة السادسة

:

يشكل المجلس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة من خيرة شباب المنطقة، وبشكل يحقق التمثيل العادل لشباب المنطقة والقواعد تبين آلية اختيار أعضائه من أعضاء الجمعية وتكوينه ومدته واختصاصاته وضوابط آلية عمله وارتباطه ونفقاته السنوية، ونسبة توزيعهم بين مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

المادة السابعة:

يشترط في عضو المجلس التنفيذي ما يلي:

1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

2- أن يكون من خيرة شباب المنطقة والمشهود لهم بالصلاح.

3- أن يكون عمره بين 18 و30.

4- أن تكون إقامته في المنطقة.

المادة الثامنة:

يعقد اجتماع المجلس التنفيذي بصفة دورية كل شهر بحضور ثلثيه برئاسة رئيسه، أو أحد نوابه في حال غيابه.

المادة التاسعة:

يجوز للمجلس تشكيل مجالس شباب للمحافظات وفقًا لما تبينه القواعد.

المادة العاشرة:

تشكل للمجلس اللجان التالية:

1- اللجنة الإعلامية والتوعوية.

2- اللجنة الثقافية

3- اللجنة الاجتماعية

4- اللجنة الرياضية

5- اللجنة المهنية والعلمية

6- اللجنة التطوعية والخدمة العامة.

ويجوز للمجلس زيادة هذه اللجان أو تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز وتحديد مهامها حسب ما تبينه القواعد.

المادة الحادية عشرة:

تحدد القواعد ضوابط التالي:

1- تكوين الجمعية، آلية اختيار أعضائها وعملها، وصلاحياتها واجتماعاتها.

2- عضويات المجلس

3- الانتداب والتكاليف

4- الامتيازات والحوافز

المادة الثانية عشرة:

تصدر القواعد التنفيذية بقرار من وزير الداخلية، وذلك خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر هذا اللائحة في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة عشرة:

يُعمل بهذا اللائحة خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store