Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
د. عادل خميس الزهراني

رسالة وزير الإعلام: احترام الوقت.. واحترام النظام

A A
أعتقد أن التعديل الذي أصدرته وزارة الإعلام ويقضي بالتسريع في النظر إلى الدعاوى المقدمة للجان المختصة للنظر في القضايا المقدمة خطوة مهمة وإيجابية ستسهم حتماً في تطوير عمل هذه اللجان، وتوفير الوقت والجهد لها وللأطراف المعنية بالدعوى.

هذا التعديل يؤكد رؤية وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة وإيمانه بالعمل المنظم والجاد للدفع بالوزارة نحو الأمام، وتحقيق المنتظر منها في نهضة الوطن ورؤيته.. كما يثبت التعديل توجه الوزارة نحو أخذ القضايا بجدية وحزم يضمنان إنجاز القضايا في مدة زمنية مناسبة، ويرسل رسالة واضحة للجميع بوجوب احترام اللوائح والأنظمة، كما يشير صراحة إلى أن القوانين توضع لتتبع وتحترم، وأن من يحاول الالتفاف حولها، أو المماطلة فإن النظام لن يكون مظلة لتغطية محاولاته للتلاعب والتأجيل. وهي رسالة لكل الأطراف، بطبيعة الحال.. حيث أكد القرار على مدة (التسعين يوماً) للنظر في الدعوى، وعدم إجازة سماع اللجان للدعوى بعد مضي هذه المهلة من تاريخ النشر محل المخالفة، إضافة إلى أنه لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.

كما أن اللائحة أوضحت أن لجنة المخالفات ذاتها ستنظر في المخالفة أو الدعوى وستبت فيها خلال شهرين فقط من تاريخ انعقاد أول جلسة ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك. وهو ما يؤكد ما ذهبت إليه من أن التعديل ينظر إلى أطراف القضية بالتساوي، وأن هدفه تطوير العملية ودفعها للأمام.

من المهم الإشارة إلى أن هذه اللائحة لا تسعى (ويجب ألا تسعى) للتضييق على حرية التعبير، وتسهيل الطريق لمرضى الدعاوى الكيدية، بقدر ما تدعم الحرية المنضبطة المسؤولة التي تعرف حدودها، وأولوياتها الوطنية والشخصية.

وبعيداً عن التفصيل الدقيق والترتيب المنطقي للمواد والبنود، يمكن القول إن أكثر ما يلفت الانتباه في اللائحة المعدلة، ويثبت جديتها التامة، هو حيز المهَل المقدمة في كل بند، من مثل: (يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوماً من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام (الخمسة) التالية لنهاية الأجل الذي اتفقوا عليه عُدّ المدعي تاركًا دعواه)، أو ما ورد في البند العشرين: (في جميع الأحوال على اللّجنة تضمين قراراتها ما يفيد أن للأطراف طلب استئناف القرار خلال خمسة عشر يومًا من تبليغهم به).

تمثل الأنظمة واللوائح طريقة من الطرق التي توصل إليها إنسان العصر لتنظيم حياته وصياغة إطار للتعايش مع باقي أعضاء الجماعة في الحياة المدنية اليوم. وهذه الأنظمة تحتاج -مع التغيرات الاجتماعية والثقافية- إلى إعادة النظر والتطوير لمواكبة هذه التغيرات، ولعل تعديلات الوزارة على اللائحة خطوة متسقة مع هذا المبدأ.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store